الحج البذلي

    0
    5405

    السؤال: شخص لا يتمكن من الحج لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحج به فإذا بذل له تكاليف الحج هل يجب عليه القبول والاستنابة ؟

    الجواب: لا يجب عليه ذلك ، فإنّ تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحج بنفسه ، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول .

    السؤال: شخص غير مستطيع دخل مكة لعمرة مفردة ثم بذل له الحج فهل له أن يعدل إلى عمرة التمتع ليؤدي حج التمتع بعدها ؟

    الجواب: إذا بقي في مكة إلى يوم التروية بنية أداء الحج تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حج التمتع ولكن لا يقع حجة الإسلام ، فلو كان يريد أداء حجة الإسلام لكان عليه بعد إتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لعمرة التمتع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط .

    السؤال: من بذل له الزاد والراحلة ولكن كان في قبوله مَنٌّ وذل عليه فهل يلزمه القبول ؟

    الجواب: إذا كان القبول حرجياً بحد لا يتحمل عادة فلا يجب القبول .

    السؤال: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحج على أحد فهل يعتبر من الحج البذلي ويجب القبول ؟

    الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد إسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحج البذلي ويجب القبول ، ولسماحة السيد (دام ظله) إذن عام للمؤمنين في أمثال المورد .

    السؤال: إذا دفع لشخص ما يحج به وتردد بعد وصوله إلى الميقات بين كونه بذلاً ليحج عن نفسه أو أجرة ليحج نيابة فما هو تكليفه ؟

    الجواب: يجزيه الإحرام امتثالاً للأمر الفعلي المتوجه إليه ، وكذا يأتي بسائر الأعمال بهذه النية ، فإذا تبين بعد ذلك أن دفع المال كان على وجه البذل أجزأه عن حجة الإسلام ، وإذا تبين أنه كان للاستنابة عن الغير أجزأ عنه .

    السؤال: المدين بالحق الشرعي كالخمس أو بحقوق الناس إذا بذل له نفقة الحج هل يعد مستطيعاً ويكون حجه حجة الإسلام ؟

    الجواب: نعم فإن الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية إلا إذا كان الخروج إلى الحج منافياً لأداء الدين في وقته .

    السؤال: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجة الإسلام بأن يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجه فيكون مستطيعاً بالبذل ؟

    الجواب: نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحج مانعاً من أداء ديونه في أوقاتها .

    السؤال: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحج بزعم أن المبذول له لا يتمكن من الحج لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحج اوأنه كان قد حج حجة الإسلام فهل يجب عليه أن يخبر الباذل بذلك أو لا ؟

    الجواب: لا يجب عليه الإخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرف فيه .

    السؤال: ورد في المناسك أنه إذا بذل له مثلاً فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزه عن حجة الإسلام والسؤال أنه إذا سدد الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجه ويغني عن حجة الإسلام ؟

    الجواب: لا يجزي عن حجة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً ـ سواء ادى العوض أم لا ـ كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولافي صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر اشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب .

    السؤال: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات الحج ازاء خدمته للحجاج هل يعد حجه بذليا ليكون حجة الاسلام وإن كان مدينا بما يستوعب تكاليف الحج ؟

    الجواب: لا يعد حجا بذليا .

    السؤال: متى يعد مستطيع المسلم للحج البذلي ؟

    الجواب: لا يعد مستطيعاً الا اذا كان لديه ما يزيد على قيمة الدين بمقدار يفي بنفقة الحج ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها ويمكن للمدين اذا اراد ان يحج حجة الاسلام التوصل الى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بأن يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحج به فانه يصبح مستطيعاً بالبذل اذا لم يكن الخروج للحج ما نعاً من اداء الدين في وقته .

    السؤال: انا اريد الحج في هذه السنة ولكن علي قرض من البنك واتقاضي راتبا شهري يزيد عن الحاجة هل اتمكن من الحج ؟

    الجواب: يجوز ولكن لايعد حجة الاسلام الا اذا كنت تملك مايزيد علي مقدار الدين ماتحج به ولاتحتاج اليه في المؤونة والحل ان تهب المال لزوجتك فتعود تبذله لك لتحج به .

    السؤال: أعطتني والدتي مالاً لكي اسافر للحج مع عمتي على ان ارجع هذه الأموال بعد رجوعي من الحج وأنا لدي المقدرة على ان اسدد هذا الدين، فهل يعتبر هذا الحج حج الاسلام؟ وفي حالة أني أعطيت هذا المال لمقاول الحملة المسافرة، ولكني لم أسافر بعد؟

    الجواب: في مفروض السؤال يمكن ان يبذل لك مال يفي النفقات ليكون حجتك حجة الاسلام ولا يضر ذلك اعطاؤك المال المقترض لمقاول الحملة.

    السؤال: من بذل له صاحب الحملة مستلزمات حجّه ازاء خدمته للحجاج هل يعدّ حجّه بذلياً ليكون حجة الإسلام وان كان مديناً بما يستوعب تكاليف الحج؟

    الجواب: لا يعد حجّاً بذلياً.

    السؤال: إذا بذل شخص لآخر مالاً للحجّ بزعم ان المبذول له لا يتمكّن من الحجّ لعدم استطاعته المالية ، فإذا كان المبذول له يملك ما يفي بمصاريف الحجّ أو انه كان قد حجّ حجّة الإسلام فهل يجب عليه ان يخبر الباذل بذلك أو لا؟

    الجواب: لا يجب عليه الاخبار ولكن إذا كان ظاهر البذل الترخيص في التصرّف في المال المبذول مقيداً بما ذكر لم يجز له التصرّف فيه.

    السؤال: إذا اقترحت مؤسسة حكومية الحجّ على أحد فهل يعتبر من الحجّ البذلي ويجب القبول؟

    الجواب: إذا كانت المؤسسة الحكومية في بلد اسلامي وأذن الحاكم الشرعي بالتصرف فيما بذلته المؤسسة من النقد وغيره فهو من الحجّ البذلي ويجب القبول، ولسماحة السيد ـ دام ظله ـ إذن عام للمؤمنين في امثال المورد.

    السؤال: غير المستطيع مالياً من حيث كونه مديناً هل يمكنه التوصل إلى أداء حجّة الإسلام بان يستقرض مالاً ويهبه إلى زوجته ثم تقوم هي ببذله نفقة لحجّه فيكون مستطيعاً بالبذل؟

    الجواب: نعم يمكن ذلك إذا لم يكن الذهاب إلى الحجّ مانعاً من أداء ديونه في اوقاتها.

    السؤال: من كان مديناً وأراد ان يحجّ حجّة الإسلام فهل يمكنه التوصل إلى ذلك عن طريق الهبة المشروطة بان يهب مبلغاً للحملدار مثلاً مشروطاً ببذل ما يعادله له للحجّ به؟

    الجواب: نعم يمكنه ذلك فانه يصبح مستطيعاً بالبذل، إذا لم يكن الخروج للحجّ مانعاً من أداء الدَين في وقته.

    السؤال: ورد في المناسك انه إذا بذل له مالٌ فحجّ به ثم انكشف انه كان مغصوباً لم يجزه عن حجّة الإسلام والسؤال انه إذا أدّى الباذل أو المبذول له عوض المال المغصوب إلى المالك فهل يصح حجّه ويغني عن حجّة الإسلام؟

    الجواب: لا يجزي عن حجّة الإسلام ولكن ربما يقع صحيحاً – سواء أدى العوض ام لا – كما إذا لم يكن ساتره في الطواف ولا في صلاته مغصوباً وكذلك هديه ، ولا يضر إشتراؤه بثمن في الذمة ووفاؤه من المال المغصوب.

    السؤال: هل يجب الخمس في المال المبذول للحجّ وان كان مخمساً عند الباذل؟

    الجواب: إذا كان البذل على سبيل التمليك وجب عليه اداء خمسه عند حلول رأس سنته الخمسية إذا لم يصرفه في الحجّ، واما إذا كان على سبيل الاذن في الصرف فلا موضوع لوجوب الخمس فيه على المبذول له.

    السؤال: شخص غير مستطيع دخل لعمرة مفردة ثم بذل له الحجّ فهل له ان يعدل إلى عمرة التمتّع ليؤدي حجّ التمتّع بعدها؟

    الجواب: إذا بقي في مكّة إلى يوم التروية بنية أداء الحجّ تنقلب عمرته المفردة متعة فيصح منه حجّ التمتّع ولكن لا يقع حجّة الإسلام، فلو كان يريد أداء حجّة الإسلام لكان عليه بعد اتمام العمرة المفردة الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لعمرة التمتّع مراعياً وقوعه في شهر آخر على الأحوط وجوباً، ويكفي أيضاً ان يخرج من مكة قبل يوم التروية ويحرم من ادنى الحل بعمرة مفردة مراعياً وقوعها في شهر آخر إذا كانت العمرة الاولى لنفسه فتنقلب إلى عمرة التمتع ببقائه في مكة إلى يوم التروية قاصداً أداء الحجّ.

    السؤال: شخص لا يتمكّن من الحجّ لمرض أو هرم ولا يرجو تمكنه بعد ذلك ولا يملك ما يحجّ به فإذا بذل له تكاليف الحجّ هل يجب عليه القبول والاستنابة؟

    الجواب: لا يجب عليه ذلك، فان تحقق الاستطاعة بالبذل يختص بالفاقد للمال المتمكن من مباشرة الحجّ بنفسه، فالعاجز عن المباشرة إذا بذل له ما يكفي للاستنابة أو عرض عليه تحمل نفقة النائب لا يكون بذلك مستطيعاً ولا يجب عليه القبول.

    السؤال: شخص أودع مبلغاً باسم زوجته في مؤسسة الحجّ والزيارة لتؤدي الحجّ عندما يصل دورها وماتت الزوجة قبل أن يصل دورها فهل يستقر الحجّ عليها، علماً بأنها لم تكن تملك ما يفي تكاليف الحجّ؟

    الجواب: إذا كان قد ملّكها المبلغ المودع قبل توديعه ـ بهبة مقبوضة أو صلح أو نحوهما ـ فهي وان كانت مستطيعة مالياً الا انه مع ذلك لم يكن يجب عليها الحجّ لفرض عدم السماح لها بالذهاب قبل وصول دورها، نعم إذا فرض انها كانت متمكنة من سحب المبلغ المودع والاضافة اليه بما يجعله وافياً بتكاليف الذهاب إلى الحجّ من طريق آخر من دون ان يكون ذلك مجحفاً بحالها كانت تعتبر مستطيعة للحجّ فيجب اداؤه عنها بعد وفاتها.
    وإذا لم يكن الزوج قد ملّك المبلغ المودع لزوجته وانما قصد بذل الحجّ لها عند مجيء دورها لم يستقرّ عليها الحجّ على كلّ تقدير.

    السؤال: من كان من اهالي المدينة المنورة واحرم من مسجد الشجرة لحجّة الإسلام على اساس انه يذهب في طريقه إلى جدّة ويأخذ المال الكافي لاداء الحجّ من اخيه ولما وصل إلى جدّة لم يدفع له اخوه كلفة الحجّ وتبرع غيره بادائها فما هو حكم حجّه؟

    الجواب: يصح حجّه ولكنه لا يكون حجّة الإسلام الاّ مع سبق تعهد الاخ بدفع كلفة الحجّ.

    السؤال: لو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة ،فما هو حكم حجه؟

    الجواب: إذا لم يعلم غصبيَّة عين المال ، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة.

    لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

      الإسم بالكامل (*)

      العنوان البريدى (*)

      بخصوص

      السؤال

      اترك تعليق