السؤال: يقول الفلكيون انه سوف يحصل خسوف للقمر ولكنه ليس بانمحاء نور القمر عن بعضه او كله بل لما كان سيمر بمخروط شبه ظل الارض يصبح نوره باهتاً بعض الشيء فهل يوجب هذا النوع من الخسوف صلاة الآيات؟

الجواب: اذا حصل هذا فلا تجب صلاة الآيات، وانما تجب اذا اختفى نور بعض قرص القمر او كله.

السؤال: اذا كان كسوف الشمس أو خسوف القمر جزئيا فهل تكون صلاة الآيات واجبة ؟

الجواب: واجبة .

السؤال: هل يجوز اصلي فرض المغرب منفرد وفرض العشاء جماعة ؟ا

الجواب: يجوز .

السؤال: هل يجب قضاء صلاة الايات على المرأة الحائض ؟ا

الجواب: لايجب .

السؤال: الغبار العاصف الذي يدهم مدينة النجف الأشرف في شهور ٣ ، ٤ ، ٥ على الأغلب وقد يؤدي إلى اصفرار او احمرار الجو فهل يوجب صلاة الآيات عندها ؟

الجواب: الأحوط الأولى الاتيان بها عند كل مخوف سماوي ـ حتى على تقدير انطباقه في مفروض السؤال ـ

السؤال: في الاستحاضة المتوسطة او الكثيرة اذا وجبت صلاة الايات فهل يجب علي المراة المستحاضة الوضوء والاغتسال لصلاة الايات ام يكفيها القيام بوظيفتها للصلاة اليومية؟

الجواب: تفعل بها كما تفعل لليومية وفي جواز الجمع بينهما بغسل ـ في الكثيرة ـ اذا اتفقت في وقتها وجه ولكنه لا يخلو عن اشكال.

السؤال: هل اذا سمعنا صاعقة وجب علينا صلاة الايات او الصواعق التي تخيف فقط؟ هناك في بعض الاحيان تكون الدنيا ممطرة لفترة طويلة والصواعق فيها كثيرة وتطول مع المطر فهل يجزي صلاة واحدة اي صلاة آيات واحدة ام نصلي فيها من بدء الصواعق وحتي نهايتها وقد تكون بعد ساعتين او اربع الخ؟

الجواب: الاقوي عدم وجوب صلاة الايات بسبب الصاعقة نعم الاتيان بها حينئذٍ هو الاحوط الاولي ومورد هذا الاحتياط الاستحبابي خصوص ما اذا كانت مخوفة لغالب الناس فلا عبرة بالمخوف للنادر كما لا عبرة بغير المخوف.

السؤال: ما حكم الذي لم يصل صلاة الايات اذا اراد قضائها، وكم صلاة عن النية الواحدة؟

الجواب: يقضي ما فات منه من صلوات الكسوف والخسوف علي تفصيل مذكور في الرسالة العملية وليس لها عدد معين في كل سنة فقد لا يتفق شيء من ذلك طول السنة وقد يتفق مرة او كثر.

السؤال: في صلاة الايات، شخص قرأ سوة الفاتحة وسورة كاملة بعدها ثم ركع ثم قرأ قبل الركوع الثاني والثالث والرابع والخامس سوراً كاملة من دون ان يقرأ قبلها الفاتحة، وهكذا فعل في الركعة الثانية، فهل هذه الكيفية صحيحة ام يجب اعادتها في الوقت او قضاؤها في خارجه؟

الجواب: هذه الكيفية غير صحيحة فعليه الاعادة او القضاء، نعم اذا كان جاهلاً قاصراً وعلم بعد الصلاة فلاشيء عليه.

السؤال: في صلاة الايات (للكسوفين) اذا كان القرص قد احترق كلياً، ولم يعلم به الاّ الانجلاء، فهل يكون القضاء فورياً بمجرد العلم، ام يجوز فيه التراخي؟

الجواب: يجوز التأخير فيه.

السؤال: ذكرتم في مسالة ٧٠٣ من المنهاج ج١ (اذا لم يعلم بالكسوف الي تمام الانجلاء ولم يكن القرص محدّقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ٧١٤ من المنهاج ج١ ايضاً (يثبت الكسوف من الايات بالعلم، وبالاطمئنان الحاصل من اخبار الرصدي او غير من المناشيء العقلائية..): هل اخبار الرصدي المسبق اي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي؟

الجواب: اخبار الرصدي بوقوع الكسوف وقت معين وان كان موجباً للعلم او الاطمئنان احياناً الاّ ان من المحتمل كون الدخيل في موضوع وجوب القضاء فيما اذا لم يكن القرص محدّقاً بتمامه هو العلم بالكسوف في زمان حصل لا الاعلم منه ومن العلم المسبق، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالقضاء فيما لو لم يصل الي تمام الانجلاء مع العلم بوقوعه مسبقاً لغفلة او غيرها

السؤال: ما المراد من المناشيء العلائية في اثبات الكسوف؟

الجواب: المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها مما لا يصلح لذلك في نظرهم.

السؤال: يتعارف لدي بعض المجتمعات الاذان عند حصول الكسوف او الخسوف مراراً بقصد الاعلام فهل هذا مشرع ام لا؟

الجواب: لم يرد دليل علي مشروعيته.

السؤال: متى تجب صلاة الايات؟

الجواب: تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف ، وكذا بالزلزلة على ـ الأحوط وجوباً ـ وإن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك ، ـ والأحوط الأولى ـ الاتيان بها لكل حادثة سماوية مخوفة لاغلب الناس ، كهبوب الريح السوداء ، أو الحمراء ، أو الصفراء ، وظلمة الجو الخارقة للعادة والصاعقة ونحو ذلك ، وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك ، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.

السؤال: متى وقت صلاة الآيات؟

الجواب: وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء ـ والأحوط الأولى ـ عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء ، وأما في غيرهما فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها ، وأما مع سعته فلا يجب البدار ، وان لم يصلّ حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها.

السؤال: نرجوا من سماحتكم شرح كيفية صلاة الآيات؟

الجواب: صلاة الآيات ركعتان ، وفي كل ركعة منها خمسة ركوعات ، وكيفية ذلك أن يكبّر ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها ، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة ، ثم يركع وهكذا إلى أن يركع الركوع الخامس ، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما في الفرائض اليومية ، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الاولى ، ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات.

ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة اُخرى ، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئاً من السورة ـ بشرط أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على ـ الأحوط لزوماً ـ ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخراً من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع ، وهكذا ، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع ، وكذلك في الركعة الثانية.
ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى ، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الاُخرى ، أو بالعكس ، ولها كيفيات أخر لاحاجة إلى ذكرها.

السؤال: عند حدوث كسوف او خسوف وأنا في حالة حيض. هل يجب عليّ قضاء صلاة الآيات أم لا؟

الجواب: ليس عليك قضاء.

السؤال: هل قضاء صلاة الخسوف والكسوف واجب أم مستحب؟

الجواب: ان كان الكسوف أوالخسوف كلياً وجب القضاء والا فلا يجب الا أن يكون تركه للصلاة للعصيان أوالنسيان فيجب القضاء حينئذٍ.

السؤال: ما حكم المسافر اذا عاد من بلد لم يحدث فيها خسوف واخبر بان خسوف كلي حدث في بلده قبل عودته بيوم؟

الجواب: اذا لم يكن مكان الاحساس بالآية فلا يجب القضاء.

السؤال: حدث في بلادي الكسوف وبعد يوم من حدوث الكسوف علمت (بعد انتهاء الكسوف) فهل يجب علي قضاء الصلاة؟

الجواب: اذا لم يكن الكسوف كلياً فلا يجب القضاء.

السؤال: أثناء صلاة الآيات في السجدة الاولى فعلت التشهد هل اقوم باعادتها؟

الجواب: لا شيء عليكم والاحوط استحباباً الاتيان بسجدتي السهو.

السؤال: ما هو وقت صلاة خسوف القمر؟

الجواب: عند حدوث الآية ويستمر الى تمام الانجلاء.

السؤال: هل هناك صلاة عند الحوادث الطبيعية؟

الجواب: عند حدوث الكسوف او الخسوف (ولو جزئيا) والزلزلة على الاحوط وجوبا تجب صلاة الايات على كل مكلف عدا الحائض والنفساء. وهي مستحبة عند كل مخوّف سماوي وارضي (اذا كان الخوف لغالب الناس). ووقت الصلاة من بدأ الانكساف الى تمام الجلاء (انتهائه). وهي ركعتان في كل واحدة خمسة ركوعات. ولها عدة صور ابسطها: ان تقرأ في الركعة الاولى الفاتحة ثم بعضا من اي سورة اخرى (طبعا من بداية السورة مع البسملة) على شرط ان لا يكون اقل من آية (اذا لم تكن جملة تامة على الاحوط ولا تعتبر البسملة آية) (مثلا بعد الفاتحة والبسملة يقرأ انا انزلناه في ليلة القدر) ثم يركع ثم يقوم ويكمل بعضا من السورة من حيث قطعها (لا يعيد الفاتحة ولا يقرأ البسملة) (اي يقرأ وما ادراك ما ليلة القدر) ثم يركع وهكذا الى القيام الخامس فيجب هنا ان يكمل السورة الى الاخير (..سلام هي حتى مطلع الفجر). ثم يركع ويسجد ثم يقوم ويفعل كما فعل في الركعة الاولى ولكن مع سورة اخرى (بعد الفاتحة والبسملة يقرأ قل يا ايها الكافرون) وفي القيام الخامس بعد ان ينهي السورة يؤدي القنوت ثم يركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويتم الصلاة. وتجب الصلاة فقط في مكان حدوث الاية. فلو كان البلد كبيرا جدا بحيث لا يحصل الاحساس بالاية في طرف منه عند وقوعها في الطرف الاخر فتجب الصلاة على من في طرف الاية.

السؤال: ذكرتم في مسألة ٧٠٢من المنهاج (إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء) وذكرتم في المسألة ٧١٤من المنهاج أيضاً(يثبت الكسوف وغيره من الآيات بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من أخبار الرصدي أو غيره من المناشيء العقلائية ) : ١- هل أخبار الرصدي المسبق أي قبل وقوع الكسوف مثلاً يدخل تحت عنوان العلم بحيث يجب القضاء في الكسوف الجزئي ؟ وهل ذلك يدخل تحت باب العلم المعلق إذا افترض؟ ٢- وهل يعتبر أخبار الرصدي حجة حتى ولو لم يبعث إطمئناناً لدى المكلف؟ وهل يشترط فيه حين حجته إذا كان مما يبعث الاطمئنان أن يكون ثقة أو عادلاً؟ ٣- وهل الشياع المتحصل بعد إخبار الرصدي عبر الصحف وغيرها كان في بعث الاطمئنان ؟ ٤- عند تضيق وقتها ولم يمكن المكلف من الإتيان بها إلا في السيارة مثلاً بالإيماء ، فهل تصح منه تلك الصلاة؟ وهل يكفي التيمم حين تضيق الوقت؟ ٥- لو كان المكلف شاك في حدوث الكسوف وخاض المكلف من التحقق من ذلك بنفسه أو بغيره من الضرر لما يلزم في بعض الأحيان من تأثير الأشعة على البصر أو كانت المرأة حاملاً وفاقت من تأثيره على الجنين أو نفسها ، فهل يجب عليها الإتيان بالصلاة بما في الذمة وإذا لم تأتِ بها فهل عليها القضاء إذا كان جزئياً ؟ ٦- ما المراد منه المناشيء العقلائية في إثبات الكسوف؟ ٧- ذكرتم في الفصل السادس في المنهاج (١) حول ثبوت الهلال أنه لا يثبت بقول المنجمين، فهل يفرق بين المنجمين وبين الرصدين ، وهل يمكن ثبوت الهلال بالرصدي كما هو في الكسوف ؟

الجواب: ج ١ ـ أخبار الرصدي بوقوع الكسوف في وقت معين وان كان موجباً للعلم والأطمينان أحيانا إلاً أن من المحتمل كون الدخيل في موضوع وجوب القضاء فيما إذا لم يكن القرص محترقاً بتمامه هو العلم بالكسوف في زمان حصوله لا الأعم منه ومن العلم المسبق ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالقضاء فيما لو لم يصل إلى تمام الانجلاء مع العلم بوقوعه مسبقاً لغفلة أو غيرها .

ج ٢ – لا حجية لأخبار الرصدي من حيث هو ولكن إذا أردت الاطمينان بما أخبر به كان الاطمينان حجة ولإدخاله لعدالة الرصدي في ذلك بخلاف وثاقته وخبرويته التامة.
ج ٣ – يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد والأشخاص فقد يوجب الاطمينان في مورد لشخص ولا يوجبه له في مورد آخر أو في نفس ذلك المورد لغيره.
ج ٤ – صح منه بالإيماء إذا لم يتمكن من النزول من السيارة وأدائها على الوجه الاختياري ولم يتمكن أيضاً من أدائها في نفس السيارة مشتملة على الركوع والسجود الحقيقيين ، وهكذا يكفي التيمم إذا خاف فوت الوقت باستعمال الماء في تحصيل الطهارة .
ج ٥ – لا يجب الفحص مع الشك من تحقق الكسوف كما لا يجب الإتيان بصلاته أحتياطاً ، ولو علم بتحقق بعد الانجلاء لم يجب القضاء مع عدم احتراق القرص بتمامه .
ج ٦ – المقصود بالمناشيء العقلائية لحصول الاطمينان بتحقق الكسوف هي المبادئ الصالحة لحصول الاطمينان به من نظر العقلاء كأخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤيا ونحوها ما لا يصلح لذلك في نظرهم.
ج ٧ – المقصود بالمنجم والرصدي واحد،ولا حجية لقولهما تعبداً، أي لا عبرة بقول المنجم إلا اذا اورث الاطمئنان بكون الهلال موجوداً في الافق المحلي على نحو قابل للرؤية بالعين المجردة لولا الموانع من غيم ونحوه، ولا عبرة بقول الرصدي إلا اذا اورث الاطمئنان باحتراق جزء من القرص بحيث يكون قابلاً للرؤية بالعين المجردة في بلد المكلف لولا الموانع . والعبرة في دخول الشهر الهلالي شرعاً بتحقق الرؤية الفعلية للهلال ولا أثر لأخبار الرصدي بأمكان الرؤية وان أورث الاطمينان وبذلك يختلف عن مسألة الكسوف .

السؤال: عند حدوث الكسوف اوالخسوف وكانت امرأتي حائض فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة ؟

الجواب: لا شئ عليها .

السؤال: سماحة السيد يقول في صلاة الايات اذا كانت الريح الصفراء فالاحوط استحبابي ان يصلي الايات فهل تشرع الجماعة فيها علي اعتبار انها صارت مستحبة ؟

الجواب: تجوز الجماعة لانه ليست صلاة مستحبة وانما الاستحباب في الاحتياط.

السؤال: حين حصول الهزة الارضية يتبعها عدد من الارتدادات التي تكون أقل حدة من الهزات الارضية (وحسب المختصين يقولون بأن هذه الارتدادات ناتجة عن ترددات من الهزات الاساسية). السؤال: هل المطلوب حسب الشرع أداء صلاة الايات حسب عدد هذه الترددات مع الهزة أم تختصر بمرة واحدة على الهزة الارضية ، وهل هذا الامر له علاقة بالوقت ما بين الهزة والترددات ؟

الجواب: تجب على الاحوط صلاة الايات للترددات ايضا.

السؤال: هناك كوارث طبيعية تحصل فيصلي المؤمن صلاة الايات في وقت الكارثة واجبا، بالنسبة لاداء هذه الصلاة في حالة الهزة الارضية التي تحصل بثوان هل تصلي واجبا أو قضاء وهل يتعلق الامر بمدة الوقت بين حصول الهزة الارضية وأداء الصلاة ؟

الجواب: لاتجب الصلاة للكوارث غير الزلزال ووقت الصلاة بعد الزلزال في الوقت المتصل به فان لم يصل في هذا الوقت ولو عمدا سقط ولم يجب القضاء.

السؤال: بالنسبة لاداء صلاة الايات نرجو من حضرتكم اعطائنا صورة عن أدائها ، هل يجوز تقسيم صورة الصمد في كل ركعة مع الحمد (نعتبر البسملة آية اضافة الى أربعة آيات السورة تصبح خمسة تقسم على خمس ركعات)؟

الجواب: لايجوز على الاحوط اعتبار البسملة آية ولكن يمكن قراءة (لم يلد) في مورد و(لم يولد) في آخر والافضل تجزئة سورة خماسية كالقدر.

السؤال: في حال عدم الشعور بالهزة، والهزة حصلت في المنطقة التي يعيش بها المؤمن هل يوجب على المؤمن شرعا صلاة الايات؟

الجواب: يجب على الاحوط اذا علم به وان لم يشعر به وتبين ان وقته بعد حصوله من دون فاصل.

السؤال: اذا سمعت بان هناك كسوف او خسوف خارج نطاق المنطقة التي اسكن بها فهل يجب علي اداء صلاة الكسوف او العكس ؟

الجواب: لا يجب .

السؤال: هل يجوزاستعمال البسملة قبل كل اية اذا كنت ناوية صلات الايات اول خمس ركع سورة من خمس ايات ؟

الجواب: لم ترد البسملة هنا ولكن لاتضر بالصلاة.

السؤال: ما حكم من يعلم بالكسوف بأنّه سيحصل في اليوم الفلاني ولكنّه نسي أن يؤدّي صلاة الآيات ؟

الجواب: اذا كان الكسوف كلياً ثم علم به بعد ذلك وجب عليه قضاء صلاة الآيات اما اذا كان جزئياً ولم يعلم به في حال الكسوف بل علم به ب ذلك فلا قضاء عليه .

السؤال: اذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله فهل يجب القضاء ؟

الجواب: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقاً كله لم يجب القضاء ، وأما إن كان عالماً به ولم يصلّ ولو نسياناً أو كان القرص محترقاً كله وجب القضاء ، وكذا إذا صلى صلاة فاسدة ، والأحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها فيما إذا كان الاحتراق كلياً ، ولم يصلها عصياناً . وفي غير الكسوفين من الآيات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالآية فالأظهر سقوط الصلاة وإن كان الأحوط الأولى الإتيان بها مادام العمر .

اترك تعليق