التقليد

    0
    5827

    السؤال: هل يجوز تقليد المجتهد الميت ابتداءٌ ؟

    الجواب: لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية.
    ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته.

    السؤال: هل يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ؟

    الجواب: يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ـ ولو إجمالاً ـ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، والا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه ، وان تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية احدهما من الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر ـ أي أكثر تثبتا واحتياطاً في مقام الافتاء ـ وجب تقليده ، وان لم يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى احدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما ، أو أفتى احدهما بصحة معاوضة ، والآخر ببطلانها فانه يعلم بحرمة التصرف في احد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذٍ.
    ويكفي في البقاء على التقليد ـ وجوباً وجوازاً ـ الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد المعيّن ، ولا يعتبر فيه تعلم فتاواه أو العمل بها حال حياته.

    السؤال: هل يجوز العدول إلى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ؟

    الجواب: لا يجوز العدول إلى الميت ـ ثانياً ـ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه ، الا اذا ظهر ان العدول عنه لم يكن في محله ، كما اذا عدل إلى الحي بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أيضاً ، فقلّد من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد الأول.

    السؤال: ما هي اقسام تقليد المجتهد الميت ؟

    الجواب: تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي ، وبقائي ، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته ، والتقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

    السؤال: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد فهل يجوز البقاء على تقليده ؟

    الجواب: إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء.
    وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه.

    السؤال: لا يجوز تقليد الميت وبعض منا عدل في تقليد سماحتكم واشتبكت علينا الأمور . وهل الذي كان يقلد السيد ابو القاسم الخوئي يبقى على تقليده ام يعدل عليكم ؟

    الجواب: الضابط في مثل ذلك : انه اذا توفى المجتهد الذي كان يقلده المكلف فأن علم انه اعلم من الحي بمقدار معتد به عقلاء – بحيث اذا وقع الخلاف بين خبيرين احدهما أعلم بهذا المقدار تعين العمل على قول الاعلم منهما – وجب البقاء على تقليد الميت ، والا جاز العدول الى الحي ، وعلى المكلف تشخيص الحال في المورد بالرجوع الى أهل الخبرة .

    السؤال: هل يرى سماحتكم جواز التبعيض في التقليد؟

    الجواب: نعم يجوز التبعيض بل يجب في خصوص ما إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض الأبواب والآخر أعلم في البعض الآخر فيقلد كلاً فيما هو أعلم فيه، أما إذا كان أحدهما أعلم في جميع الأبواب فيتعين تقليده في جميع ما يخالف فتواه فتوى غيره ، نعم في المجتهدين المتساويين في العلم مع عدم كون أحدهما أورع في مقام الافتاء من الآخر يجوز للمكلف تطبيق أعماله على فتاوى أي منهما ولو مع التبعيض بشرط أن لا يحصل له علم إجمالي بالتكليف وإلا لزمه الاحتياط في مورده كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام.

    السؤال: هل يجب الاستمرار في التقليد للمرجع السيد ابو القاسم الخوئي (ره)؟

    الجواب: يجب البقاء علي تقليده رحمه الله علي من قلّده في حياته مستنداً في ذلك الي ثبوت اعلميته الاً اذا ثبت له شرعاً اعلمية المرجع الحي .

    السؤال: هل يجوز تغيير المقلّد؟

    الجواب: لا يجوز مع فرض كونه هو الاعلم .

    السؤال: كنت من مقلدي سماحة السيد الخوئي (قدس سره) كيف لي ان اغير تقليدي الى سماحة السيد (حفظه الله)؟

    الجواب: اذا ثبت لك اعلمية الاعلم الحي فيجب العدول تماماً.

    السؤال: في حالة تعذر الوصول الى المجتهد الاعلم بسبب تعارض شهادات اصحاب الخبرة فهل يجوز تقليد اي من المجتهدين الذي يتوقع ان تكون له الاعلمية؟

    الجواب: يتخيّر المكلف في مثل ذلك بين امور ثلاثة: الاحتياط والرجوع الى غير الاعلم مع رعاية التسلسل في الاعلمية وتأخير الواقع الى حين التمكن من السؤال.

    السؤال: ماذا نفعل لو اختلف اهل الخبرة في تعيين الفقيه الاعلم؟

    الجواب: يؤخذ برأي الاقوى خبرة بحيث يصرف الريب والشك الى غيره.

    السؤال: نحن مقلدون فقيهاً ميتاً وقد استحدثت كمسئلة الجمرات فما هو تكليفنا بالنسبة للرمي؟

    الجواب: يجب الرجوع في المسائل المستحدثة الى المجتهد الاعلم من الاحياء.

    السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد عالم حي الي عالم اخر؟

    الجواب: اذا كان التقليد بطريق صحيح شرعي فلايجوز العدول الي اخر الا اذا اصبح اعلم من الاول.

    السؤال: هل يجوز لفتاة في بداية تقليدها تقلد المجتهد المتوفى؟

    الجواب: لا يجوز بل تقلد الاعلم الحي.

    السؤال: هل يجوز للمسلم ان يقلد عالمين في نفس الوقت احدهما للعبادات والآخر للمعاملات؟

    الجواب: يجب تقليد الاعلم فان ثبت بشهادة اهل الخبرة والاستنباط المحيطين بمستويات من هم في شبهة الاعلمية في الامور الدخيلة فيها ان احدهما اعلم في باب العبادات والآخر اعلم في باب المعاملات تعين تقليد كل منهما فيما هو اعلم فيه.

    السؤال: بما أنه لدينا مجال للإختيار بين العلماء الأعلم، فعلى أي أساس نختار؟

    الجواب: عن طريق اهل الخبرة والاستنباط المحيطين ولو اجمالاً بمستويات من هم في شبهة الأعلمية ويمكن التعرف على هؤلاء بواسطة العلماء الثقات المنتشرين في البلاد وهم على اتصال مستمر بحاضرتي قم المقدسة والنجف الاشرف.

    السؤال: لماذا علينا أن نقلد؟

    الجواب: ان رجوع الجاهل الى العالم ثابت بحكم العقل وسيرة العقلاء نظير الرجوع المريض الى الطبيب.

    السؤال: لماذا علينا أن نقلد؟

    الجواب: ان رجوع الجاهل الى العالم ثابت بحكم العقل وسيرة العقلاء نظير الرجوع المريض الى الطبيب.

    السؤال: إذا قلد شخص عالم غير أعلم هل أعماله باطلة أم أنه مأثوم فقط ؟ وهل إذا عدل شخص عن عالم من دون أي سبب تبطل أعماله أو أنه فقط مأثوم ؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى من قلده ؟ إذا لم يكن عنده سبب للعدول ؟

    الجواب: إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحتها إلا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الاركان. إذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فلا يجوز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فالأحوط الجمع

    السؤال: هل يجوز العدول عن الفقيه لآخر بدون سبب ؟

    الجواب: يجب إذا كان الثاني أعلم ولا يجوز إذا كان الأول أعلم وإذا تساويا تخيّر المكلف في تطبيق عمله على رأي أي منهما إلا في موارد العلم الاجمالي بالتكليف فإن الأحوط وجوباً الجمع .

    السؤال: انا من مقلدي السيد الخوئي رحمه الله واقلد السيد السيستاني حفظه الله ورعاه فهل معنى ذلك انني استطيع ان اقلد سماحة السيد في المسائل التي لم يتعرض لها السيد الخوئي ام انني استطيع ان اعمل بأحكامهم كليهما وفي حال اختلاف الحكم عند احدهما فبأي القولين يمكنني ان أخذ هذا مع الأخذ في الاعتبار إنني ارجع في التقليد الى السيد السيستاني ؟

    الجواب:اذا سبق منك التزام بالعمل بفتاوى المرحوم ايام حياته فيجب عليك العمل بفتاواه إلا المسائل التي لا يتيسر لك الوصول إلى فتاواه فيها .

    السؤال: ما حكم أعمال المرأة التي لم تقلد؟

    الجواب: ما كانت أعمالها مطابقة لفتوى من يجب التقليد فعلاً فلا تجب الأعادة بل لا تجب مطلقا اذا كانت جاهلة قاصرة الا اذا كانت قد أخلت بركن من أركان الواجب.

    السؤال: إلى من نرجع في الفتاوى الاحتياطية؟

    الجواب: إلى الأعلم بعد سماحة السيد ويعرف بمراجعة أهل الخبرة والاستنباط.

    السؤال: هل الشياع حجة ؟

    الجواب: الحجة هو الاطمئنان الناشيء من المناشيء العقلائية مثل شهادة الخبير الذي يثق به .

    السؤال: ما هو تعريفكم للأعلم؟

    الجواب: الأقدر على استنباط الأحكام، وذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة الى فتوى غيره.

     

    السؤال: ما معنى التقليد؟

    الجواب: يكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع اجراء مطابقته لها ويكفي في البقاء علي تقليد الميت الاعلم الالتزام بالعمل بفتاواه كلما عرضت مسئلة.

    السؤال: ما حكم من كان لا يعلم بأن تقليد الميت لا يجوز إبتداً فقلّد شخصاً ميتاً فهل يصح تقليده هذا ام لا ؟

    الجواب: لا يصح وعليه تقليد المرجع الحي الاعلم فوراً.

    السؤال: هل يجب علي الابن أن يقلّد الفقيه الذي والده يقلّده او الابن مخيّر للفقيه الذي يريده ؟

    الجواب: الابن مختار في أمر تقليده.

    السؤال: هل يجوز ترك العمل بالاحتياط في موارد الاحتياطات الوجوبية ؟

    الجواب: يجوز بشرط ان يكون عمله مطابقاٌ لرأي الاعلم الذي يلي مرجعه .

    السؤال: إذا علمت بفتوى ـ السيد السيستاني ( دام ظله ) وأنا باقٍ على تقليد الميت الاعلم بإذن سماحة السيد فهل يجب علي أن أبحث عن فتوى المرحوم أم أعمل بالفتوى الواصلة لسماحة السيد حتى لو كنت أعلم بوجود فتوى للمرحوم في المسألة أو كنت أحتمل ذلك؟السؤال: إذا علمت بفتوى ـ السيد السيستاني ( دام ظله ) وأنا باقٍ على تقليد الميت الاعلم بإذن سماحة السيد فهل يجب علي أن أبحث عن فتوى المرحوم أم أعمل بالفتوى الواصلة لسماحة السيد حتى لو كنت أعلم بوجود فتوى للمرحوم في المسألة أو كنت أحتمل ذلك؟

    الجواب: بل يجب تحصيل فتوى الأعلم ـ مع فرض العلم ـ ولو إجمالاً ـ بالمخالفة بينهما في المسائل المبتلى بها وإذا لم تكن فتوى الأعلم في معرض الوصول إليها حين الحاجة تخيّر بين أمورٍ ثلاثة الإحتياط والرجوع إلى غير الأعلم ، وتأخير الواقعة إلى حين التمكن من الوصول ومع عدم التمكن من الثلاثة فإن كان الأمر دائراً بين المحذورين تخيّر وفي غيره إذا دار الأمر بين الإمتثال الظنّي والإحتمالي يقدّم الأوّل بل يأخذ بأقوى الظنون وإن كان الشك في أصل التكليف فهو في سِعَةٍ عملاً .

    السؤال: ما هي مقومات الاعلمية ؟

    الجواب: عمدة ما يلاحظ في الاعلمية امور ثلاثة :

    ١ ـ العلم بطرق اثبات صدور الرواية والدخيل فيه علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ومعرفة الرواية المرسومة بالإطلاع على دواعي الوضع وأساليبه … ومعرفة النُسخ المختلفة وتمييز الاصح عن غيره والخلط الواقع بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .
    ٢ ـ فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة ( عليهم السلام ) في بيان الاحكام ولعلم الاصول والعلوم الادبية ومتابعة تطورات اللغة ، وكذا الاطلاع على اقوال من عاصرهم من فقهاء العامة تأثير في ذلك .
    ٣ ـ استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الاصول .

    السؤال: هل يجوز للمرجع تشريع القوانين استناداً الى اقتضاء المصلحة ؟

    الجواب: يجوز ذلك لمن له الولاية شرعاً ضمن شروط خاصة .

    السؤال: اذا لم يكن تقليده على الموازين المعتبرة فما حكم اعماله الماضية ؟

    الجواب: اذا تبين له صحة تقليده فلا اشكال وكذا اذا كانت مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً .

    السؤال: باعتبارنا طلبة علوم دينية فاننا متعرضون الى الاسئلة عن بعض المسائل الشرعية ونحن لا نعلم ان السائل لمن يقلد فهل يجوز الاجابة بفتواكم ؟

    الجواب: نعم يجوز ما لم يعلم انه يقلد الغير فلا يجوز له ذلك ان يجيبه على طبق فتاوى السيد ـ دام ظله ـ إلا مع وجود قرينة في البين .

    السؤال: هل تجيزون لي العدول الى غيركم وانا اعتقد باعلميتكم ؟

    الجواب: العدول في التقليد له مناشئه الشرعية ولا علاقة له بالاجازة بل يجب تقليد الاعلم الحي

    السؤال: اذا كان لا يعلم بوجود فتوى للميت الاعلم في مسئلة معينة فهل يجب عليه الفحص عن ذلك او يجوز له الرجوع الى المرجع الحي فيها ؟

    الجواب: نعم عليه ان يفحص حسب الميسور حتى يطمئن بالعدم فمع وجود فتوى للاعلم في معرض الوصول لا يجوز الرجوع الى غيره .

    السؤال: ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟ واذا حصل التزاحم بين احكام الفقهاء فما هو تكليف الناس ؟

    الجواب: الحكم يكون في مجال القضاء وتشخيص الموضوع والفتوى عبارة عن استنباط حكم كلي ، واذا صدر من فقيهين حكمان متنافيان في مورد واحد وكانا من حيث الجامعية للشرائط والمقبولية لدى عامة الناس بمستوى واحد فالحكم السابق هو النافذ .

    السؤال: هل يمكن الاعتماد على الاتصالات الهاتفية والبريدية وغيرها للحصول على فتوى المرجع ؟

    الجواب: اذا كان طرف الاتصال ممن يوثق به فلا بأس بذلك .

    السؤال: هل يجب اتباع احكام الفقيه؟

    الجواب: رأي الفقيه العادل الجامع لشرائط الافتاء المقبول لدى عامة الناس فيما يتوقف عليه نظام المجتمع نافذ يجب اتباعه.

    السؤال: هل يجوز للزوجة والتي تستصعب البحث عن الأعلم أن تعتمد على زوجها في ذلك فتفعل كما يفعل هو اعتماداً منها عليه ؟ وكذلك الفتاة اعتماداً منها على أبويها ؟

    الجواب: يجوز إذا حصل لها الإطمينان بذلك .

    السؤال: إعتبرتم (الاورعية من المرجحات المحتمة في باب التقليد) فماذا تقصدون بها ؟

    الجواب: يقصد بها ان يكون اكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الافتاء واما الاورعية فيما لا يرتبط بها اصلاً فلا أثر لها في باب التقليد .

    السؤال: هل يجب اعلام الجاهل بضرورة التقليد في الاحكام الشرعية ؟

    الجواب: نعم لوجوب ارشاد الجاهل .

    السؤال: هل التقليد يختص ببعض الاعمال كالخمس والزكاة والصلاة ونحوها ام انه يعمّ كل مناحي الحياة ؟

    الجواب: الفقيه يفتي في كل المسائل وعلى المقلد تقليده فيما هي محل الابتلاء بالنسبة اليه منها .

    السؤال: كيف يتمكن البعيد عن الحوزة العلمية ان يعرف الاعلم لتقليده ؟

    الجواب: يلزمه الفحص عن اهل الخبرة في ذلك ولا يجب عليه مباشرة الفحص بل يجوز له إن يستنيب لذلك من يعرفه ويعتمد عليه ممن يتواجد في الحوزة العلمية فاذا عرف اهل الخبرة سأله وقلد من يعينه .

    السؤال: من هو الأعلم من الفقهاء في نظر سماحتكم في الوقت الحاضر ؟

    الجواب: يراجع أهل الخبرة والاستنباط الموثوق بهم .

    السؤال: ماهو رأيكم في أخذ أصول الدين تقليداً؟

    الجواب: لابد أن تكون عقيدة المسلم في باب اصول الدين عن بصيرة ووعي فلا يمكن أن يقلد غيره فيها بمعنى أن يقبل قول غيره بها مجرد أنه يقول بها ، ولكن اذا كان على يقين من العقائد الحقة واظهر معتقده هذا وان لم يكن يقينه عن بصيرة فهو مسلم وتجري في حقه أحكام الأسلام.

    السؤال: أرجو منكم إدلائي بمعلومات مفصلة حول التقليد لقلة معلوماتي في هذا الموضوع ؟

    الجواب: التقليد عملية طبيعية في حياة الإنسان وحقيقتها الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن لمن هو جاهل به ، وتمشياً مع ذلك فقد أذنت الشريعة المقدسة لمن يجهل الأحكام الشرعية أن يرجع فيها إلى الخبير وهم المجتهدون في أحكام الله وبما أن السيرة جرت أيضاً في الملاكات الخطيرة جداً أن يراجع فيها الأكثر خبرة من الجميع في صورة الاختلاف فالشريعة أيضاً عينٌت رأي المجتهد الأعلم للعمل في صورة الاختلاف .

    السؤال: من ترك العمل بالاحتياط الوجوبي دون الرجوع الي الاعلم فالاعلم هل يخل ذلك بعدالته ام لا؟

    الجواب: يخلّ ذلك بعدالته عن من يري ـ اجتهاداً وتقليداً ـ ثبوت الحكم الالزامي في مورد الاحتياط اللزومي الذي خالفه، ولا يخلّ بها عند من يري ثبوت الحكم الترخيص في المورد، واما من كان متوقفاً في المسالة فلا يعامل معه معاملة العادل ثبوت الحكم الالزامي في الموارد مع عدم المؤمن له في مخالفته.

    السؤال: هل يجوز التقليد في العقائد؟

    الجواب: لايجوز التقليد في اصول الدين ولكن من اعتقد بها تقليداً واظهر ذلك كان مؤمناً وترتبت عليه احكام المؤمنين وبذلك يختلف عن اصحاب العقائد الاخري.

    السؤال: اذا لم اكن اعرف فتوي المجتهد الحي الاعلم في مسالةٍ ما، فهل يمكنني الرجوع في تلك المسالة الي غيره من المجتهدين، ام يجب عليّ البحث لمعرفته فتوي المجتهد الحي الاعلم؟

    الجواب: يجب استعلام فتوي الاعلم ولو لم يتيسّر جاز الرجوع الي مجتهد آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.

    السؤال: ما الفرق بين الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟

    الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد في تقليده علي طريق شرعي تبين خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوي الفقيه الجامع للشرائط ثم عدل الفقيه عن فتواه للتنبه الي خطائها ومن اعتقد حلية محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعيداً عن الاجواء الدينية واما اذا كان اعتقاده بالحلية ناشئاً من تقصيره في التعلم من قبل فهو من قبيل الجاهل المقصّر.

    السؤال: لو عملت علي خلاف الاحتياط الوجوبي هل يجوز لي الرجوع الي مجتهد آخر يقول بعدم وجوبه في الاجتزاء بالعمل؟

    الجواب: نعم مع مراعاة كونه الاعلم فالاعلم في صورة العلم بالخلاف بين اصحاب الفتوي في المسالة.

    السؤال: هل يجوز العدول عن تقليد المجتهد الاعلم الي تقليد غيره في مسالة معينة كالتظليل للمحرم في الليل؟

    الجواب: يجوز ذلك في مورد واحد فصلناه في ملحق مناسك الحج ص٧٩ فليراجع.

    السؤال: اذا قلّد مرجعاً في المسائل الاحتياطية ـ بناءاً علي انه الاعلم بعد المرجع الذي يقلده ـ ثم توفي هذا المرجع، فما هو حكم بقاء المقلّد في المسائل التي عمل بها حال حياته؟ وما هو الحكم في المسائل التي حفظها او لم يحفظها؟

    الجواب: يبقي علي تقليده في موارد احتياط مقلده الاعلم سواء عمل بفتاواه فيها قبل وفاته ام لا وسواء حفظها ام لا، نعم اذا صار الحي اعلم من لزمه العدول اليه.

    السؤال: ذكرتم وجوب التقليد في المستحبات، فهل ياتي بها المكلف بعنوان الاستحباب ام بعنوان رجاء المطلوبية؟ وهل يختلف الامر بين ان تكون هذه المستحبات ممهورة منكم او واردة في الكتب الخاصة بنقل المستحبات؟

    الجواب: انما يجب التقليد فيما يراد الاتيان به بعنوان الاستحباب وحينئذٍ لا يكفي وروده في بعض الكتب المعدة لذكر المستحبات اذا لم يحرز مطابقتها لفتاوي المجتهد الذي يكون قوله حجة في حق المكلف، واما الاتيان بما يحتمل استحبابه برجاء المطلوبية فلا يحتاج الي التقليد مع احراز عدم كونه محرماً.

    لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

      الإسم بالكامل (*)

      العنوان البريدى (*)

      بخصوص

      السؤال

      اترك تعليق