السؤال: هل يجوز المساهمة في شركة تقرض اكثر من راس مالها بحيث تمول اعمالها؟ا

الجواب: لا باس بها.

السؤال: من حكم اخذ العمولة من طرفين بالسعي لاجراء شراكة عمل بينهم؟

الجواب: لامانع.

السؤال: ارباح الشركات المشتركة ـ حكومية واهلية ـ هل يجري عليها حكم ارباح البنوك من لزوم التصدق بنصفها وتملك النصف الاخر؟

الجواب: لا بل كلها لصاحب السهم.

السؤال: توجد قناة ري تخترق مزرعتنا، هذه القناة تروي من خلالها عدة مزارع وبعد ان قامت وزارة الزراعة بانشاء مشروع لري المزروعات عدل المزارعون عن هذه القناة الي قناة اخري فصارت القناة المخترقة لمزرعتنا جزءاً من مزرعتنا فهل يجب علينا دفع تعويض للمزارعين عن القناة؟

الجواب: ارض القناة المشار اليها مشتركة بين اصحاب المزارع التي كانت تسقيها ما لم يثبت اختصاص البعض بها، فلايجوز التصرف فيها الا بعد مراجعتهم واسترضائهم بعوض او بدونه.

٤السؤال: لدينا قطعة ارض مشتكرة وللامام الحسين (عليه السلام) ثلث مشاع منها وشيّد عليها مأتمين احدهما للرجال والاخر للنساء وفي موقعين منفصلين من الارض، ونحن الان بصدد توزيع الارض وفصل حصة الامام (عليه السلام) عن بقية الحصص، فهل يجوز تغيير احد او كلا الماتمين ليكونا قطعة واحدة ويكون الموقع الذي شيّد عليه الماتم او الماتمين سابقاً ضمن حصة الشركاء؟

الجواب: مفروض السؤال كون ارض الماتمين مشاعة بينكم وبين الجهة الموقوفة فلا مانع من ازالة الماتمين وتقسيم الارض اذا لم يكن بناؤهما وقفاً او ما بحكمه بل كان ملكاً طلقاً واذن فيه المالك.

السؤال: شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخري غير مشروعة بحيث يصعب الفصل بين ارباح هذه الاعمال علماً بان اكثر الشركات من هذا النوع: ١ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟ ٢ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟ ٣ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟

الجواب: لايجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لاتجوز المساهمة في مثل هذه الشركات والاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.

السؤال: مكلف اشتري اسهماً في شركة لا يعلم عنها سوي انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حين ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، ما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة افهل هناك مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فيها بطريقة او اخري؟

الجواب: يمكنه الابقاء علي مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بانه لايوافق علي المساهمة بجزء من

راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً علي هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.

السؤال: هل التجارة وعملية الشراء والبيع بالبورصة جائز علما ان هناك عدة شركات عالمية اجنبية تدير هكذا عملية تتم فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت ؟

الجواب: يصح التعامل بذلك الا اذا كان من قبيل بيع الكلي بالكل مع التأجيل فيهما وكذا لايصح لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصي ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولوأراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الاجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البالغ قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال فإنه لايجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوزأخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول فيما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالامور المحرمة كالخمور والخنازير.

السؤال: ما هو رأيكم بالتعامل مع الشركات التي تخصّص ارباحها الى الكيان الصهيوني؟

الجواب: لم يصدر حكم من سماحة السيّد بالمنع من التعامل مع كل شركة إلا الشركات الصهيونية أو ا تخصّص بعض أرباحها لدعم الكيان الصهيوني.

السؤال: يوجد في امريكا بعض الاخوة من المسلمين يمتلكون شركات تجارية ياخذون اموال من الناس لغرض تشغيلها في اعمال غير معروفة ومعلومة ويشترطون علي صاحب المال الشروط التالية: ١ـ اعطائه مبلغ معين في كل شهر ويحدد من قبل اصحاب الشركات؟ ٢ـ لا يحق له سحب امواله الا بعد سنة او سنتين؟ ٣ـ يقولون اصحاب هذه الشركات انهم ضامنون لاموال الناس فهل هذه المعاملة جائزة لانه يبدو لي انها ليست مضاربة، وعلى فرض انها غير جائزة فهناك بعض المتدينين يعتبرونها بمعني (هبة) فانا وهبت للشركة هذا المال والشركة تهب لي في كل شهر مال معين؟

الجواب: لا يصح هبة لان الشركة تضمن راس المال ويصح مضاربة ان كانت الاموال تستخدم في التجارة ولكن حيث لايصح ضمان الشركة لراس المال ولا يصح تحديد الربح فلا بد من اضافة شروط علي اصل المعاملة:

١ـ ان يشترط العميل علي الشركة ان تدفع له ما يعادل اصل ماله من اموالها الخاصة اذا حدث تلف او خسارة وهذا التعبير يختلف عن ضمان اصل المال.
٢ـ لا بد من تحديد نسبة من الربح في اصل المعاملة للشركة ونسبة للعميل ولكن يشترط العميل انه اذا كان الربح اقل من كذا مبلغاً في الشهر فعلي الشركة ان تكمله من مالها الخاص ليبلغ ذلك المبلغ.
٣ـ العميل يوكل مدير الشركة في ان يصالح مع الشركة عن ما يخصه من الربح الشهري بالمبلغ المذكور فتدفع له المبلغ المذكور بدلاً عن حصته وهذا الحكم يختص بما اذا كان النشاط هو التجارة فقط.

السؤال: توجد شركات تعمل في الاستثمار في العقارات بحيث تعطي قرض الى المواطن على ان ينفق المال في شراء بيت له او بناء بيت. و يكون استرداد المبلغ بشكل اقساط شهرية ولمدة خمسة وعشرون سنة وبفائدة قدرها ٣٠ % على المبلغ الاصلي. السؤال هو: هل يوجد الاشكال شرعي في الاقتراض من هذه الشركات؟

الجواب: اذا كانت الشركة تاخذ على عاتقها شراء البيت نقداً ثم بيعه على الزبون بالاقساط فالمعاملة صحيحة ولكن لا يجوز تذييلها ببند جزائي على فرض التأخير في اداء الدين فهو شرط محرم والمعاملة صحيحة.

السؤال: بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها؟

الجواب: إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز.

نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة.

السؤال: ما هو المقصود من الشرط الضمني والتعهد الضمني الوارد في المعاملات ؟

الجواب: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.

لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

    الإسم بالكامل (*)

    العنوان البريدى (*)

    بخصوص

    السؤال

    اترك تعليق