السؤال: رجل استقر الحج في ذمته والان لا يستطيع السفر حتى في وسائل النقل المريحة هل يجوز ان يناب عنه علماً انه رجل كبير وبصحة غير جيدة؟

الجواب: يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه.

السؤال: هل يجب علي طواف النساء لي وانا بنية الحج نيابة عن اخي المتوفي علماً اني مسافر جواً من صنعاء الى جدة؟

الجواب: لا يجب ان تطوف عن نفسك ولا يجب النطق بالنية وانما يكون الداعي لك في كل الاعمال النيابة عنه.

السؤال: هل يجوز للمؤمن أن يحج نيابة عن أحد المعصومين (عليه السلام)أو عن جميعهم أم إنه لا يشرع إلا أن يهدي ثواب حجه إليهم ؟

الجواب: يجوز قصد النيابة أيضاً .

السؤال: هل يجوز لمن لم يستطع أن يحج أن ينوب عن غيره ؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحج على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه ؟

الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة .

السؤال: هل تجوز استنابة من يجوز له تقديم أعمال مكة على الوقوفين ؟

الجواب: لامانع منه.

السؤال: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحج من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا نقصان في وضوئه ، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمة المنوب عنه .

السؤال: إذا استأجر من لا تصح منه النيابة- على الأحوط- جهلاً منهما فهل يستحق الأجرة؟

الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكن الأجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره- وإن كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله- فالإجارة صحيحة ، ويستحق تمام الأجرة المسماة ، وأما إذا كان يجهل ذلك فإن كان المستأجر عليه العمل الكامل بنحو القيدية بان يقول لااريد الحج الذي ليس فيه كذا لم يستحق شيئاً وإن كان هو العمل الموجب لفراغ ذمة الميت فلابد من التراضي بصلح ونحوه.

السؤال: شخص بادر إلى الاستنابة لأعمال مكة بعد مناسك منى ثم تمكن من المباشرة فهل تجب عليه الإعادة ؟

الجواب: نعم.

السؤال: من ورد مكة بعمرة مفردة وهو الآن يريد أن يأتي بحج التمتع نيابة عن أبيه فهل يمكنه ذلك ومن أين يحرم ؟

الجواب: يجوز ذلك والأحوط أن يذهب إلى أحد المواقيت فيحرم منه ولا يحرم من أدنى الحل .

السؤال: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحج عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه ؟

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك العمرة والحج بلا استثناء حتي طواف النساء.

السؤال: هل يجوز أن يستأجر لأداء حجة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:- ١ ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري ؟ ٢ ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟ ٣ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها؟ ٤ ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين. فيلبي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبي عنه؟ ٥ ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟ ٦ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟ ٧ ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى ؟ ٨ ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني فيستنيب له غيره؟ ٩ ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟

الجواب:

١ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.
٢ ـ لا يبعد جواز نيابته.
٣ ـ لا يجتزئ بنيابته على الأحوط.
٤ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٥ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٦ ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته .
٧ ـ تجوز نيابته على الأظهر.
٨ ـ لا يبعد صحة نيابته.
٩ ـ تجوز نيابته.

السؤال: إذا أستؤجر للنيابة عن غيره في الحج فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟

الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا انصرافاً (علماً بان الاطلاق ينصرف الي المباشرة بنفسه) جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

السؤال: هل يجوز الإتيان بالحج النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات ؟

الجواب: لا بأس بذلك في الحج المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من مناسك الحج.

السؤال: هل يجوز الاتيان بالعمرة نيابة عن الميت وعن الحي ؟

الجواب: يجوز.

السؤال: اذا اراد شخص ان يحج نيابة عن ابيه المتوفي فهل يصل الثواب الي المتوفي وهل تحتسب الحجة لكليهما ؟

الجواب: الحجة تقع للمنوب عنه وهو يحصل علي ثواب النيابة .

السؤال: هل يجوز للأبن ان يحج نيابة عن امه او ابيه ؟

الجواب: يجوز ان لم يكن الحج منجزاً عليه.

السؤال: متي تجب الاستنابة في الحج؟

الجواب: تجب الاستنابة في الحج اي ارسال شخص للحج عن غيره في حالات ثلاث:

أ ـ إذا كان الشخص قادراً على تأمين نفقة الحج ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض ونحوه.
ب ـ إذا كان متمكناً من ادائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً.
ج ـ إذا كان متمكناً من اداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب ان يستأجر من تركته من يحج عنه.

السؤال: ما هو المعتبر في النائب للحج النيابي؟

الجواب: يعتبر في النائب أمور:

الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط .‏ نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان ‏‏‏‏‏العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل.

السؤال: هل هناك اشكال بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميتّ او حيّ؟

الجواب: لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.

وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما.

السؤال: اديت بفضل الله عام ١٤١٣ هـ فريضة الحج وكان عمري ٣٩ عاماً وانا الان نويت الذهاب واكملت متطلبات الحصول على الموافقة بعد التمديد منه سبحان وتعالى بالفوز بالقرعة. هل افضل ان اتوجه للحج بنية النيابة عن والدي المرحوم؟ ام افضل لي ان اتوجه بنية الحج عن نفسي سيما وان الحج في المرة الاولى كنت غير متأكداً من اتمامه بالوجه المثالي الاحسن والاكمل واداء نوافله؟

الجواب: الأفضل أن تحجّ عن والدك والأحوط (مع احتمال عدم صحة الحج عن نفسك احتمالاًمعتداًَ به) أن تحجّ عن نفسك وان كان عملك محكوماً بالصحّة شرعاً.

السؤال: هل يجوز ان احج نيابة عن والداي المتوفيان في حجة واحدة (لم يحجا في حياتهما) خصوصاً وان كلفة السفر الى الحج لهذا العام تكلف ثلاثة الآف دولار لشخص واحد وهذا مبلغ لا اتمكن ان اسدده لشخصين؟ اذا كان الجواب "يجوز" فهل مراسيم الحج وذبح الضحية اقوم بأدائها كما كان لشخص واحد ام لشخصين

الجواب: لا يجوز الحج عن شخصين اذا اريد به الحج الواجب نعم يجوز في المستحب ولا يحتاج الى تعدد الهدي.

السؤال: هل يجوز لمن وجبت عليه حجة الاسلام أن يحج نيابة عن غيره في حالة كونه غير مستطيع في ذلك العام؟ وهل يجوز له التطوع ؟ وماذا لو كان الحج واجبا عليه بنذر أو افساد ؟

الجواب:

أ – يجوز اذا لم يكن قادرا على الحج لنفسه.

ب – لايجوز.
ج – لايجوزاذا كان النذر معينا في تلك السنة.
د – لايجوز.

السؤال: لو نذر العاجز الحج، هل يجب عليه أن يستنيب أحدا أم يسقط النذر، وما اذا لو عجز بعد النذر ؟

الجواب: يسقط حتى لو طرأ العجز.

السؤال: شخص اجر نفسه للنيابة عن الغير إجارة مقيدة بالسنة الحالية ثم حصلت له الاستطاعة في نفس السنة بهبة من اخيه ولأنه كان واثقا من تمكنه من أداء الحج لنفسه في عام لاحق فقد عمل بمقتضى الاجارة وحج نيابة فتبين فيما بعد أنه كان مخطأ بوثوقه فلم يتمكن من الحج عن نفسه فهل يستقر الحج بذمته أم لا؟

الجواب: إذا كان واثقا من أدائه في عام لاحق جاز له الحج نيابة وإلا فالنيابة باطلة.

السؤال: اضطررنا الى ارسال مبلغ مع جماعة مبلغ ست اوراق للحج نيابة عن والدنا المتوفي وقد قالوا بأنهم سوف يعطوه لطلاب علم هناك في السعودية ليحجوا له نيابة اتصلوا من هناك وقالوا لا يقبلون ان يعملوا له طواف النساء فقط هي حجة الوداع فما حكم هذه الحجة؟

الجواب: في مفروض السؤال لا تصح النيابة ولا تجزي عن المنوب عنه .

 

السؤال: بعثت المرحومة الوالدة للحج عام ١٩٨٠ ولكن المرحومة أمية أي لا تقرأ ولا تكتب بل ولا تحسن قراءة سورة الحمد فهل لي أن أحج نيابة عنها لهذا العام؟

الجواب: لا بأس بأن تحج عنها نيابة بقصد ما في ذمتها الأعم من الوجوب والاستحباب.

السؤال: والدي رجل كبير السن عمره بالثمانين وهو على قيد الحياة هل يجوز له ان يوكل شخصاً آخر في اداء فريضة الحج نيابة عنه. علماً انه لم يؤدي هذه الفريضة سابقاً؟

الجواب: اذا كان موسراً أو أستقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة.

السؤال: متى تجب الاستنابة في الحج ؟

الجواب: تجب الاستنابة في الحج « أي إرسال شخص للحج عن غيره » في حالات ثلاثة :

« الأولى »:إذاكان الشخص قادراً على تأمين نفقات الحج ، ولكنه كان في حال لا يمكنه معها فعل الحج لمرض أو أي عائق آخر .
« الثانية » : إذا كان متمكناً من أدائه بنفسه فتسامح ولم يحج حتى ضعف عن الحج وعجز عنه لسبب من الأسباب بحيث لا يأمل التمكن منه لاحقاً .
« ثالثاً » : إذا كان متمكناً من أداء الحج ولم يحج حتى مات فيجب أن يستأجر عنه ــ من تركته ــ من يحج عنه .

السؤال: من استقرّ عليه الحجّ ثم زالت عنه الاستطاعة هل يجوز أن يستأجر نائباً؟

الجواب: إذا لم يكن قادراً على الحجّ لنفسه ولو متسكعاً تصحّ إجارته للحجّ عن الغير.

السؤال: يرجّح بعض الناس في الاستنابة للحجّ ان يستأجر من سبق له الحجّ مرة أو اكثر فهل هذا راجح شرعاً؟

الجواب: بل الراجح ان يستناب الصرورة عمن استقرّ عليه الحجّ فمات وكذلك الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ، ولكن قد يختار غير الصرورة لأنه في الغالب يكون مظنة لأداء المناسك بصورة اضبط لإلمامه عملاً بها.

السؤال: المرحوم السيد الخوئي (قده) يحتاط في النائب عن الموسر العاجز عن مباشرة الحجّ ان يكون صرورة فلو استأجر العاجز شخصاً ثم تبين بعد اداء الحجّ انه لم يكن صرورة فما هو تكليفه؟

الجواب: المختار كفاية استنابة غير الصرورة، ولو اراد الاحتياط فعليه ان يستنيب الصرورة.

السؤال: هل يجوز الاتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن واهداء ثوابها للوالدين ان لم يكونا مسلمين؟

الجواب: لا يحرم اهداء ثوابها اليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.

السؤال: نرجو من سماحتكم تعيين موارد لزوم قصد النائب في الحجّ عن نفسه وموارد لزوم قصده عن المنوب عنه؟

الجواب: يقصد النائب النيابة في جميع مناسك عمرته وحجّه بلا استثناء.

السؤال: إذا استؤجر للحجّ عن غيره فنسى وأحرم لنفسه وتذكر بعد التلبية فهل يصح عن نفسه وعلى هذا التقدير هل يمكن العدول بالنية؟

الجواب: يصح عن نفسه مع انمحاء نيّة الحجّ عن الغير من قلبه حين الإحرام ولا يصح منه العدول في النيّة كما لا يجوز له الاعراض عن الإحرام، نعم إذا اتى باعمال عمرة التمتّع ثم خرج من مكّة ولم يرجع إلى ان انقضى الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتّع تبطل عمرته فيجوز له الذهاب إلى بعض المواقيت والاحرام لعمرة التمتّع عن المنوب عنه.

السؤال: هل تصحّ استنابة المرأة عن الرجل في حجّ التمتّع فيما إذا احتمل عدم تمكنها من أداء عمرة التمتّع لطرو الحيض وإنقلاب حجّها إلى حجّ الإفراد؟ ولو أستنيبت وحدث لها ذلك فهل يجزئ عملها عن المنوب عنه؟

الجواب: إذا لم يحصل الإطمئنان بعدم تمكنها من حجّ التمتّع فالأقرب جواز استنابتها والإجتزاء بعملها ولو في صورة طرو الإنقلاب.

السؤال: هل تجوز نيابة أقطع الرجل أو اليد في الحجّ من حيث النقص في وضوئه وسجوده؟

الجواب: لا نقصان في وضوئه، نعم صلاته ناقصة من حيث عدم السجود فيها ببعض المساجد، ومن هنا يشكل الاجتزاء بعمله في تفريغ ذمّة المنوب عنه.

السؤال: إذا استؤجر للنيابة عن غيره في الحجّ فهل له أن يستأجر شخصاً آخر لأدائه؟

الجواب: إذا لم يشترط عليه المستأجر أداءه بنفسه لا صريحاً ولا إنصرافاً جاز ولكن لا يجوز أن تكون الأجرة في إجارة غيره أقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه.

السؤال: إذا استؤجر لأداء الحجّ عن الغير وبعد ادائه اعمال عمرة التمتّع فسخ المستأجر الاجارة ـ لغبن أو نحوه ـ فما هو تكليف الاجير؟

الجواب: يجب عليه الإتيان بمناسك حجّ التمتّع أيضاً الا إذا لم يكن متمكّناً منه أو كان حرجياً عليه بحد لا يتحمّل عادة فانه يجوز له في هذه الصورة ان يترك الحجّ والاحوط الاولى عندئذ ان يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء وصلاته.

السؤال: المستأجر لاداء الحجّ عن الميّت هل يجب عليه أن يزور النبي والائمة نيابة عنه وكذا بالنسبة إلى زيارة بقية المشاهد في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟

الجواب: يلزمه زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) من حيث إندراجها في العمل المستأجر عليه عند الاطلاق، واذا كانت هناك زيارات اخرى يتعارف قيام الحجّاج بها بحيث يشملها عقد الايجار مع الاطلاق لزمه الإتيان بها أيضاً، وإلاّ لم يجب.

السؤال: من استؤجر في البلد للعمرة المفردة المندوبة هل يحق له ان يؤدي العمرة لنفسه أوّلاً ثم يحرم من أدنى الحل للعمرة المستأجرة؟

الجواب: يحق له ذلك إلاّ إذا كان المستأجر عليه – بموجب الانصراف أو غيره من القرائن – هي العمرة البلدية أو العمرة الاولى التي يدخل باحرامها في مكّة المكرمة أو نحو ذلك.

السؤال: إذا استأجر من لا تصحّ منه النيابة ـ على الاحوط ـ جهلاً منهما فهل يستحق الاُجرة؟

الجواب: إذا علم المستأجر عدم تمكّن الاجير من العمل الاختياري ومع ذلك استأجره ـ وان كان جاهلاً بعدم الاجتزاء بعمله ـ فالإجارة صحيحة، ويستحق تمام الأجرة المسماة، وأما إذا كان يجهل ذلك فان كان المستأجر عليه العمل الكامل لم يستحق شيئاً وان كان هو العمل الموجب لفراغ ذمّة الميّت فلا بد من التراضي بصلح ونحوه.

السؤال: هل يجوز الإتيان بالحجّ النيابي عن عدة أشخاص وهل يفرق في ذلك كون بعضهم أو جميعهم أموات؟

الجواب: لا بأس بذلك في الحجّ المندوب مطلقاً ولا يجوز في الواجب إلا في مورد واحد مذكور في المسألة ١٢٦ من المناسك.

السؤال: هل يجوز ان ينوب الشخص عن اكثر من واحد في العمرة المفردة المندوبة؟

الجواب: يجوز .

السؤال: هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من أن تكون مطابقة لتقليد المنوب عنه؟

الجواب: يعمل على طبق تقليد نفسه، نعم إذا كان أجيراً وفرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

السؤال: ما هي احكام النيابة عن الغير ؟

الجواب: للنيابة عن الغير أحكامها الخاصة بها وهي :

١ – لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه. فتصح نيابة الرجل عن المرأة وتصح نيابة المرأة عن الرجل.
٢ – يعتبر في النائب أن يكون بالغاً عاقلاً ولكن تصح نيابة الصبي المميّز في الحج المندوب. ويعتبر على الأحوط أن يكون إماميا. ولا تصح الإجارة إذا كان النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه. ولكن يصحّ حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ويستحق النائب أجرة المثل.
٣ – إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله هو سواء أكانت النيابة بأجرة أم بتبرع.
٤ – تجوز في النيابة أن ينوب شخص واحد عن جماعة في الحج المندوب.
٥ – الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت وعن الحي إذا كان غائباً عن مكة. أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف.
٦ – إذا أراد شخص الحج نيابة عن غيره بأجرة أو تبرعاً فعليه أن يأتي بالمناسك وفق تقليد نفسه لا وفق تقليد المنوب عنه. إلاّ إذا كان أجيراً وطلب منه أن يأتي بالحج بكيفية خاصة فعليه أن يعمل بها إلاّ إذا تيقن بعدم صحته.
٧ – يجب على ورثة المستطيع الذي لم يوفق للحج حتى توفي وكانت لديه تركة أن يستنيبوا من يحج عنه من أصل مبلغ التركة قبل قسمتها على الورثة لأن الحج بمثابة الدَيْن.
٨ – يجب على من كان مستطيعاً مادياً وعاجزاً عن أداء الحج لمرض أو شيخوخة أن يستنيب غيره لأداء الفريضة نيابة عنه.

السؤال: إنني دائماً أوفق ولله الحمد للذهاب الحج أحيانا نيابة وأحيانا حجة لي والحكومة السعودية تعطي تراخيص لكل شخص حجة كل خمس سنوات وأنا أذهب بدون ترخيص وكل عام تختلف الطرق من الدخول لمكة قبل يجزي ان نحل من الاحرام قبل نقطة التفتيش اذا تيقنا بانهم سوف يمنعونا من دخول مكة بالاحرام؟ وهل علينا كفارة من ذلك؟

الجواب: يجوز الاحرام للحج النيابي وإن علم أنه سيضطر الي لبس المخيط والاستظلال المحرم ولكن تثبت عليه الكفارة علي الاحوط علماً إنا لا نرخص في مخالفة الضوابط المنظمة لموسم الحج وفق ما تقتضيه مصلحة الحجاج إذا كانت العدالة تراعي في تطبيقها.

السؤال: نويت أن أحج عن أخي المتوفي حج مندوب لانه لم يكن مستطيعا من الحج حتي توفي فهل يمكنني الحج عن نفسي أيضا و هل يمكنني الحج نيابة عن الائمة المعصومين (ع) و اذا كان ذلك ممكنا فما هي صيغة النية علما اني قد حججت ثلاث مرات؟

الجواب: يجوز أن تحج عن نفسك أو نيابة عن الائمة المعصومين (عليهم السلام) أو عن أخيك و يجوز التشريك بين عدة أشخاص أو تشريك النفس مع شخص أو أشخاص آخرين.

السؤال: هل يمكن لشخص ان يحج عن نفسه اذا كان نائبا عن شخص متوفي كان مستطيعاً ماديا و بدنيا و لكن لم يظهر اسمه في القرعة حتي توفي؟

الجواب: إذا كان الحج مستقراً عليه و أردت أن تؤدي عنه حجة الاسلام لم يمكن نية الحج عنه و عن نفسك علي سبيل التشريك، و كذا لو إحتملت إستقرار الحج علي ذمته و أردت تفريغ ذمته عنه، نعم إذا أردت الحج المندوب عنه أمكن تشريك نفسك فيه.

لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

    الإسم بالكامل (*)

    العنوان البريدى (*)

    بخصوص

    السؤال

    اترك تعليق