السؤال: الآلات الموسيقية متنوّعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات أوصناعتها أوالمتاجرة بها؟

الجواب: لا يجوز المتاجرة بآلات اللهوالمحرّم بيعاً وشراءً أوغيرها، كما لا يجوز صنعها وأخذ الاجرة عليها.

السؤال: أود الإستفسار عن الحكم الشرعي بخصوص شراء سيارة بالتقسيط , إذأن هناك الكثير من شركات السيارات و الوكلاء المحليين و الذين يقدمون خدمات بيع السيارات الجديدة و المستعملة عن طريق الأقساط , فعندما يتقدم المشتري لشراء سيارة بالأقساط تقوم هذه الشركات و الوكلاء بتقديم طلب إلى المقرضين الذين يتعاملون معهم , و المقرضين بالدرجة الاولى هم البنوك و إتحادات الإتمان Credit Unions و الذين يقومون بأخذ نسبة فائدة على القرض و حسب مدة يتم تعيينها, و بالتأكيد توجد بعض العقوبات أو الغرامات في حال عدم التسديد في المدة المعينة. يتم إحتساب هذه الفائدة على عدة معطيات مهمة مثل السجل المالي للشخص و الدخل و إلتزامه بدفع الفواتير و هكذا , يعني بصورة عامة تكون نسبة الفائدة لشخص موظف مع دخل ثابت (٤% ) أو (٣.٧٥% ) أو (٥% ) أو اكثر او اقل, فهل شراء السيارة بهذه الطريقة حلال أم حرام؟ بوركتم و شكراً جزيلاً

 الجواب: إذا كان المقصود بأن المقرضين هم من يقومون بشراء السيارة من شركة السيارات ومن ثمّ بيعها بالأقساط على أن تكون نسبة الفائدة جزء من الثمن : فهذا لا بأس به . نعم فرضُ غرامة ٍ أو عقوبة ٍ في حال التأخير في التسديد هذا غير جائز .
وإن كان المقصود أنّ أصحاب الشركة هم من يقومون بالبيع مباشرةً للمشتري ، وتسديد الثمن إنّما يكون من المقرضين ، وهم بدورهم يرجعون على المشتري بفائدة : فهذا حرام .

السؤال: إشتريت أرض وبعد الإنتهاء من كتابة عقد المبايعة وتوقيع البائع والمشتري والشهود برضا الجميع... تواعدنا لإفراغ الصك في المحكمة... ولكني تفاجئت بأن البائع قد عدل عن رأيه! هل الأرض بحكم المغصوبة منيّ ؟

الجواب: إذا تم البيع فلا يجوز العدول إلاّ إذا كان له خيار.

السؤال: هل يجوز البيع والشراء من محلات تخصّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟

الجواب: لاترخيص في التعامل بالمنتوجات الاسرائيلية ومنتوجات الشركات التي يثبت بصورة مؤكدة انها تدعم اسرائيل دعما ً مؤثراً.

السؤال: هل يجوز بيع ملابس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها؟

الجواب: يحرم لبسها، والاّتجار بها.

السؤال: ما حكم البيع والشراء وفتح الأماكن التجارية في أيّام تاسوعاء وعاشوراء؟

الجواب: إذا عدّ نوعاً من عدم المبالاة بما جرى على أهل البيت (ع) في هذين اليومين الحزينين فلا بدّ من تركه .

السؤال: هل يجوز بيع الدم وشراؤه للعلاج؟

الجواب: جائز.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء تماثيل مجسّمة منحوتة لانسان عارٍ تماماً ، ذكراً كان أوانثى ، وهل يجوز شراء صور مجسّمة منحوتة للحيوانات وتعليقها للزينة؟

الجواب: لا بأس بالثاني ، أما الأول فإن كان فيه ترويج للفساد لايجوز.

السؤال: هل يجوز بيع وشراء فرشاة الأسنان خيوطها من شعر الخنزير؟

الجواب: يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ولكن يتنجّس الفم باستخدامها.

السؤال: ما هوحكم بيع الذهب المستعمل؟

الجواب: يجوز ولكن اذا كانت المبادلة بين ذهب مستعمل وذهب جديد باختلاف الكميّة بطل البيع ولابدّ من بيع كلّ منهما بثمن مستقلّ.

السؤال: هل تجوز المحاقلة وما هو تعريفها ؟

الجواب: لا تجوز المحاقلة وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحب منه والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره .

السؤال: هل يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره ؟

الجواب: لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره على الأحوط وجوباً ، ويجوز بيعه تبعاً للأرض لو باعها معه ، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع أصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله وإن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء ـ أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك ـ أو بإذن من صاحب الأرض ، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل وعليه أجرة الأرض إذا لم يشترط الإبقاء مجاناً ، وإن قصله قبل أن يسنبل فنمت الأصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضاً ولا تجب عليه أجرة الأرض إلا إذا كان قد اشترط عليه إزالة الأصول فلم يفعل .

السؤال: ما هو نعريفكم لبيع العرية ؟

الجواب: لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

السؤال: هل يجوز للمار ان بأكل من الثمر ؟

الجواب: الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصداً له من أول الأمر ، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا حمل معه شيئاً حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل ، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصراً ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط .

السؤال: ما هو المحرم من البهائم ؟

الجواب: البهائم البرية من الحيوان صنفان: اهلية ووحشية: أما الاهلية فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والابل ويكره الخيل والبغال والحمير، ويحرم منها الكلب والهر ونحوهما. واما الوحشية فتحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحامير والحمر الوحشية. وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب قوياً كان كالاسد والنمر والفهد والذئب أو ضعيفاً كالثعلب والضبع وابن آوى، وكذا يحرم الارنب وان لم يكن من السباع، كما تحرم المسوخ ومنها الخنزير والقرد والفيل والدب.

السؤال: ماهو المحرم من الحشرات ؟

الجواب: تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الاَرض كالضب والفار واليربوع والقنفذ والحية ونحوها، كما يحرم القمل والبرغوث والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان، نعم في حرمة خصوص ديدان الفواكه ونحوها من الثمار اشكال، ولا يبعد حليتها إذا اكلت معها بان تؤكل الفاكهة مثلاً بدودها الا مع تيسّر ازالتها فانه لا يترك الاحتياط عندئذ بالاجتناب عنها.

السؤال: ما حكم ما وطئه الانسان من البهائم ؟

الجواب: ما وطئه الانسان من البهائم ان كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والابل حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الاحوط لزوماً ، ووجب ان يذبح ويحرق ، فان كان لغير الواطئ وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ، ويغرم الواطئ اذا كان غير المالك قيمته ويكون الثمن له.

السؤال: ما هو المحلل من البهائم البرية؟

الجواب: يحل من البهائم البرية الغنم والبقر والابل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها سواء الوحشية والأهلية ، وكذلك الغزال ، نعم يكره اكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية.

ويحرم من البهائم السباع وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو ناب ، قوياً كان كالأسد والنمر والفهد أو ضعيفاً كالثعلب والضبع ، وكذلك يحرم الكلب والهر والارنب والخنزير والقرد والفيل والدبّ ، ويحرم الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، وتحرم الديدان حتى ديدان الفاكة ـ على الأحوط لزوماً ـ الا ما لا يتسير ازالته فيجوز أكل الفاكهة معها.

السؤال: هل يجوز شراء بعض معين من الحيوان في معرض الذبح ؟

الجواب: لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معين منه فأن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه وإ لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقية فلهم من الحيوان بتلك النسبة ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً ، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعين حصته ـ بعد ذبح الحيوان ـ في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح ـ لما مر ـ كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد .

السؤال: هل يجوز شراء بعض الحيوان المشاع ؟

الجواب: يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه ، ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه كأن كان المقصود الإبقاء عليه حياً للركوب أو الحمل أو غيرهما .

السؤال: هل يصح البيع اذا قال لشخص : اشتر حيوانا بشركتي ؟

الجواب: لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً بشركتي صح ، ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها

السؤال: بيع ما لا يؤكل لحمه كالارنب لمن يسمح له مذهبه بأكله؟

الجواب: يجوز .

السؤال: هل يجوز بيع الحيوان بحيوان حي من جنسه ؟

الجواب: الأحوط عدم بيع لحوم حيوان بحيوان حي من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .

السؤال: عندي محل لبيع الحيوانات واريد أن اعمل في تجارة الكلاب فهل يجوز؟

الجواب: مالية الكلاب والخنازير غير معترف بها شرعاً فيمكنك اخذ المال من الزبون بازاء رفع يدك عن الكلب لياخذه هو.

السؤال: هل يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم اكل لحمها؟

الجواب: يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير.

السؤال: ما حكم بيع ما لايؤكل لحمه لمن يستحل أكله كبيع الضب للمخالف ؟

الجواب: يجوز اذا كان له منفعة غير الاكل.

السؤال: هل يجوز بيع الارنب علي من يستحل اكله مع علمي انه سوف ياكله؟

الجواب: لا باس به .

السؤال: ما هو بيع الصرف ؟

الجواب: وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .

السؤال: هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ؟

الجواب: لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة .

السؤال: هل يجوز بيع الذهب بالفضة وبالعكس نقدا ؟

الجواب: لا بأس ببيع الذهب بالفضة وبالعكس نقداً ولا يعتبر تساويهما في الوزن وأما بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً على الأظهر .

السؤال: هل يجري حكم الصرف على الاوراق النقدية كالدينار العراقي والدولار ونحوها ؟

الجواب: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق كما أنه لا زكاة فيها .

السؤال: هل يجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة معا باحدهما بلا زيادة ؟

الجواب: المصوغ من الذهب والفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما بلا زيادة ، بل إما أن يباع نقداً بأحدهما مع الزيادة أو بهما معاً ـ على ما تقدم ـ أو يباع بجنس آخر غيرهما .

السؤال: هل يجوز شراء خاتم من الفضة او الذهب بجنسيه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة ؟

الجواب: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة ، بل أما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة على ما تقدم ليتخلص من الربا .

السؤال: ما هو تعريف البيع الفضولي ؟

الجواب: من شروط المتعاقدين ـ أن يكون مالكا للتصرف الناقل ، كأن يكون مالكا للشيء من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر ، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف ، فإن أجاز صح وإلا بطل ، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك ، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي ، وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء ، فإن أجازوا صح وإلا بطل ، وهذا هو المسمى بـ ( عقد الفضولي ) والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما .

السؤال: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي هل يصح البيع ؟

الجواب: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .

السؤال: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك هل صح البيع ؟

الجواب: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له .

السؤال: عند التجارة في العقارات يحدث أن صاحب الأرض يعرض ارضه بقيمة مثلا ٥٠ الف و يعطي ارضه الي سمسار عقار و يقول جد لي مشتري لهذه الارض بهذه القيمة المذكورة و يقوم السمسار بعرض الارض مثلا ٧٠ الف و يجد مشتري بهذه القيمة و يتم البيع يأخذ البائع ٥٠ الف و ياخذ السمسار ٢٠ الف. ١ ـ هل هذه العملية التجارية جائزة إذا كان صاحب الارض راضي بالبيع مع علمه بأخذ السمسار ٢٠ الف و لكن المشتري لا يعلم بأن صاحب الارض عرضها ب ٥٠ الف و السمسار عرضها له ب ٧٠ الف و لكنه راضي بأن يشتري الارض ٧٠ الف؟ ٢ ـ ماذا إذا كان صاحب الأرض لا علم له بزيادة السمسار هذه و ايضا المشتري يضن أن سعرها من صاحب الارض ٧٠ الف، فيقوم السمسار بترتيب الامور دون لقاء الطرفين؟ ملاحظة: مع العلم بأن هناك ‌نظام معروف عندنا بأنه يحق للسمسار اخذ جهده من كل عملية بيع بنسبة ٣% هذا غير عرضه للأرض بغير قيمتها التي اخبره بها صاحب الأرض.

الجواب: ١ ـ الظاهر جوازها، نعم لو كان المشتري مغبوناً ثبت له حق الفسخ. ٢ ـ البيع فضولي مع عدم شمول اذن صاحب الارض فيما يزيد علي المبلغ المذكور و حينئذ فلا يصح إلاّ اجازة صاحب الارض، و لا يستحق شيئاً من الزيادة.

السؤال: هل يجوز بيع الاسهم وشراؤها لشركة مساهمة مثلاً أو غيرها؟

الجواب: يجوز بيع وشراء الاسهم لشركة ما، شرط ان لا تكون معاملات تلك الشركة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا.‏

السؤال: قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الاسهم التي تمتلكها، فيقوم البنك بدور الوسيط لقاء عمولة معينة؟

الجواب: يحق لها ذلك، وهي معاملة جائزة.‏

السؤال: ابتلي جمع من اخواننا المؤمنين بشراء اسهم البنوك الربوية ويدفعه لهم البنك ارباحاً شهرية مستجمعة ما تاخذه من الزيادات من عملائه او ما يحصل عليه من خلال العمليات الاستثمارية وهنا عدة اسئلة نرجو التفضل بالاجابة عليها : ١ ـ هل يجب علي هؤلاء ان يتخلصوا من سهامهم ولو ببيعها؟ ٢ـ هل يحل لهم التصدق من الارباح التي يدفعها البنك ام لا؟ ٣ـ اذا قاموا ببيع السهام فربحوا من ذلك فهل يحل لهم الربح؟

الجواب:

١- ـ يمكنهم ابلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم علي التعامل ربوياً فيما يخص سهامهم من راس مال البنك، فاذا فعلوا ذلك تخلصوا من اثم المعاملات الربوية وان تخلف البنك عن العمل بذلك.

 ٢ ـ اذا كانت الارباح مستجمعة من الزيادات المأخوذة من الناس وجب التصدق بها علي الفقراء المتدينين وان كانت مختلطة منه ومما يستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملك نصفها بشرط التصدق بالنصف الاخر.
٣ ـ يحل لهم ذلك الربح.

السؤال: بعض البنوك تفتح مشروعاً تعبر عنه بمشروع الاسهم فتبيع اوراقاً عن كل سهم ورقة تحمل مبلغاً معلوماً فيبيعها باكثر فهل هذه الزيادة من الربا ام لا؟

الجواب: ليست من الربا.

السؤال: ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الاسهم للمؤسسات الاقتصادية الذي يتم من خلال البنوك الحكومية والمشتركة الاسلامية، مع كون اموالها مجهولة المالك؟

الجواب: اذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار اليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلا مانع من شراء اسهمها المعروضة في البنوك او في سوق البورصة او غيرها.

السؤال: هل يجوز بيع الاسهم حيث سترتفع عن سعرها الحالي الي ثمانية اضعفها خلال النصف الثاني من هذه السنة؟

الجواب: يجوز .

السؤال: ما حكم شراء الاسهم وما حكم الارباح السنوية التي تصلني في حسابي؟

الجواب: يجوز شراء اسهم الشركات المساهمة نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها والاشتراك في تلك المعاملات.

السؤال: يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقداً مع زيادة مالية؟

الجواب: يحق له ذلك.‏

السؤال: هل يصح بيع العملات الاجنبية وشراؤها؟

الجواب: يصح بيعها وشراؤها بقيمتها السوقية، بالاقل وبالاكثر، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجلاً.

السؤال: هل يجوز العمل بالصيرفة بيع وشراء العملات العراقية والاجنبية ؟

الجواب: يجوز.

السؤال: شاع في الأيام الأخيرة بيع الورقة النقدية فئة ( العشرة آلاف دينار ) بأقل منها من فئة أخرى فما حكم ذلك ؟

الجواب: إذا كان البيع نقداً لا مؤجلاً فلا بأس به في حد ذاته.

السؤال: اذا بعت لشخص ١٠٠دولار لمدة بمبلغ ١٩٠٠٠٠الف دينار فهل هذا جائز ؟

الجواب: يجوز.

السؤال: هل يجوز المتاجرة بالعملة مثلاً العملة العراقية؟

الجواب: يجوز إذا لم يكن على خلاف القانون المرعي.

السؤال: انتشر في الاونة الاخيرة بيع الدولار بالاجل كان يكون سعره ب ١٢٠ الف دينار ويبيعه التاجر لمدة شهر ب١٥٠ الف دينار، فما هو راي سماحتكم حول البيع ؟

الجواب: يجوز .

السؤال: هل تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ؟

الجواب: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة.

السؤال: لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض؟ المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً؟

الجواب: يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر.

السؤال: ظهرت مؤخر في الاسواق وبين عامة الناس ظاهرة بيع العملة الاجنبية (الدولار) وهي كالاتي: مثلا: بيع الورقة فئة (١٠٠) دولار واحدة بمبلغ (١٦٠) الف دينار عراقي لمدة شهر واحد علما ان سعرها المتعارف عليه هو (١٢٠) الف دينار عراقي في الاسواق المحلية؟ فما حكم المبلغ المضاف (٤٠) الف دينار عراقي علي اصل قيمة الورقة والذي هو يعادل كما ذكرنا اعلاه (١٢٠) دينار عراقي وهل هذا العمل جائز شرعا أم يدخل في المعاملات الربوية؟

الجواب: لا بأس باجراء المعاملة في مفروض السؤال.

السؤال: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ منه، مع أخذ اُجرة الصياغة؟

الجواب: يحرم ذلك ولا يجوز، رغم انّه شائع عند الصاغة هذه الاَيّام .

السؤال: أنا أعمل في مكتب لبيع الذهب والمجوهرات وأريد من سماحتكم الرؤية الشرعية لهذا الأمر علما انني سمعت أنّ العمل بالذهب حرام؟

الجواب: يجوز التعامل بالذهب إذا بيع بالنقد وأما بيع الذهب بالذهب فيشترط فيه عدم الزيادة مطلقا ً، فإذا أردت أن تعامل ذهبا ً بذهب مع زيادة فبأمكانك أن تبيع ذهبك بنقد وتشتري ذهبه بثمن آخر أو تضم إلى ذهبك شيئاً يكون في مقابل الزيادة.

السؤال: قد تداول في سوق الذهب بيع الذهب حالاً بمثله مع الضميمة مؤجلاً فيباع كيلوغرام من الذهب الآن بكيلوغرام منه مع مليون يسلّمان بعد ستة أشهر، ولاجل لزوم الربا في هذا البيع فهل من سبيل الي تصحيح هذا البيع والتخلص من الربا الواقع فيه ام لا ؟

الجواب: في مفروض السؤال يمكن التخلص من الربا بأحد طريقين:

١- أن يبيع نقداً الذهب بثمن يساوي قيمة الكيلو فعلاً مع ضميمة المليون، فلو كانت قيمة الكيلو تعادل عشرة ملايين باعه باحد عشر مليوناً حالاً بشرط ان يبيعه المشتري بهذا الثمن الذي في ذمته كيلو ومائة غرام من الذهب علي ان يسلّمه له بعد ستة اشهر، وبعد ذلك علي المشتري ان يفي بالشرط ويبيعه الذهب بالكيفية المذكورة في متن العقد الا أنه لا يترتب علي عدم وفائه بالشرط سوي الأثم.
٢- ان تجري معاملتان منفصلتان احداهما معاملة نقدية يكون المبيع فيها كيلوغرام من الذهب وثمنه مجموع القيمة الفعلية لذلك مع ضميمة المليون فلو كانت القيمة الفعلية له عشرة ملايين كان الثمن في هذه المعاملة عبارة عن احد عشر مليوناً في ذمة المشتري وثانيهما معاملة سلم يكون المبيع فيها ذهب بقيمة الثمن المذكور في المعاملة الاولي أي ما يعادل كيلو ومائة غرام من الذهب تقريباً يسلّم بعد ستة اشهر من هذا العقد، ويكون ثمنه ما في ذمة المشتري الذي صار بائعاً في هذه المعاملة فيحتسب ما في ذمته ثمناً لهذا المبيع.

السؤال: ما راي سماحتكم في استبدال الذهب من العيار الواحد والعشرين بازيد منه من الذهب العيار الثمانية عشر فهل هذه الزيادة ربا مع ان هذه الزيادة لو حولت الي العيار الواحد والعشرين يكون الوزن متساوي؟

الجواب: الزيادة في مثل ذلك من الربا ولا يجدي تساوي مقدار الذهب علي تقدير الاستخلاص.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب المستعمل (الكسر) بنفس سعر الذهب الجديد للزبون وبدون اشعار الزبون بان هذا الذهب هو مستعمل مع العلم بان الزبون قد لا يسأل احيانا عن كون الذهب مستعملا ام لا؟

الجواب: إذا كان المتعارف أو المتبادر الى المشتري أن الذي يشتريه هو من الذهب الجديد فلا يجوز عدم اخباره لانه من الغش المحرم.

السؤال: ما راي سماحتكم في بيع الذهب المتنجس؟

الجواب: لا مانع منه، لكن لابدّ من اعلام المشتري بالحال اذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفته تكليف الزامي واحتمال تاثير الاعلام في حقه بان لم يحرز كونه غير مبال بالطهارة والنجاسة.

السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟

الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية ـ مثلاً ـ ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.

السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن والمقدار لدي المشتري ومع ذلك يقوم علي شرائها مع الذهب وهذا متعارف عند الجميع؟

الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة علي الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كانت مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلاً يؤدي الي الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعاً، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.

السؤال: ما حكم بيع الذهب علي الرجل اذا كنت اعلم انه يلبسه او مصنوع للرجل، وما الحكم في صورة عدم العلم بانه يلبسه؟

الجواب: اما المصوغ الذهبي للرجال اي ما تكون صياغته رجالية بحيث لا يلبسه غيرهم فلايجوز بيعه، نعم لاباس ببيع مادته ولكن يجب بهيئته قبل التسليم، واما المصوغات الاخري التي لا تختص بالرجال فلا باس ببيعها حتي لو علم انه يستخدم من قبل الرجال الا اذا توقف النهي عن المنكر علي الامتناع من ذلك مع توفر شروط لزومه.

السؤال: هل يجوز بيع الدم وشراؤه للعلاج؟

الجواب: يجوز .

السؤال: ما هو حكم بيع الدم والمقايضة به؟

الجواب: يجوز بيعه للتزريق.

السؤال: هل يحق لي التعاقد على عمل لقاء اجر مع صاحب محل يبيع في محله الخمر والبيرة والميتة مع اشياء اخرى يجوز بيعها، علماً بانّي لا ابيع اِلاّ الاشياء المحلّلة؟ ثم ما حكم المال المأخوذ اجرة اذا دفعه صاحب المحل من صندوقه الذي يجتمع فيه ثمن الخمر والميتة وثمن المبيعات المحلّلة؟

الجواب: اذا كنت تتعاقد معه للقيام ببيع الاشياء المحلّلة فقط فلا ضير في ذلك، وراتبك الذي تتسلمه منه حلال لك مادمت لا تعلم باشتماله بعينه على الحرام .‏

السؤال: شخص يريد أن يحج ولكن امواله مختلطة بالحرام حيث أنه يبيع الخمر فهل يصح منه الحج بهذه الاموال التي اكتسبها من الحرام ؟

الجواب: إذا كان ثوبه الذي يطوف فيه وهديه حلالاً فلا اشكال في حجه .

السؤال: ما هو حكم الاموال المختلطة بالحرام، كان يكون لدي التاجر مثلاً مشاريع خيرية ومشاريع اخري محرمة كبيع الخمر ؟

الجواب: لا يجوز له التصرف في الاموال المحرمة فان اختلطت ولم يكن تحليلها بوجه فان علم المقدار ولم يعلم المالك وجب التصدق به وان لم يعلم وشك في انه يبلغ ٢٠% من المجموع واحتمل ان يكون اقل او اكثر كفاه التصدق بهذا المبلغ والاحوط وجوباً ان يدفعه للسادة الفقراء.

السؤال: نأكل من مطعم إسلامي في الصين ولكن هذا المطعم يبيع الخمر ويوجد به موظفين غير المسلمين لتقديم الطلبات ؟

الجواب: هذا لا يمنع من جواز الاكل ما لم يكن الخمر موضوعاً على مائدتك .

السؤال: هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف ا لأواني؟

الجواب: إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً.

السؤال: هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود؟

الجواب: يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين.

السؤال: هل يجوز للمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، وهل يجوز له غسل الًصحون ؟

الجواب: لا يجوزللمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوزله غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها.

لا يجوزللمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام . أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ).
وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا).
وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : «ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة».

السؤال: هل يجوز بيع ملابس عليها صورة الخمر، كدعاية لشربها؟

الجواب: يحرم لبسها، والاّتجار بها.

السؤال: هل يجوز لسائق التاكسي ان ينقل الزبون الي محل لبيع الخمور بشكل مباشر عندما يطلب الزبون من السائق ايصاله الي المحل او غير مباشر، مثلا السائق يوصل الزبون الي البيت بحسب طلب الزبون ولكن في الطريق يطلب الزبون من السائق التوقف عند محل بيع الخمور ثم ينزل وياتي حاملا معه حقيبة قد لا يعلم السائق ما فيها او قنينة خمر لانها تغلف وتوضع في حقيبة ورقية ولكن لا يدري ما هي بالضبط؟

الجواب: لا يجوز في الحالة الاولي ويجوز في الثانية .

السؤال: هل يحقّ لي ان أشتغل في مطعم وظيفتي فيه ان اطهو اللحم غير المذكّى تذكية شرعية، مع عدم قيامي بتقديم ذلك للزبائن لاَن عملي يقتصر على الطبخ فقط؟

الجواب: يجوز لك ذلك .‏

السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي المنشأ اسمه (ساديا) يقولون ان صاحب هذه المجازر انسان مسلم وقد أخذ اذن الشريعة في عملية الذبح فما هو رأيكم ؟

الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على أساس الضوابط العامة . فاذا اطمئن بتذكيتها أو بحصول امارة على التذكية كتصدي المسلم لذبحها حلّ تناولها وإلاّ لم يجز ذلك .

السؤال: يوجد في المطاعم ومحلات بيع اللحوم دجاج برازيلي وغيره وقد كتب علي العلبة انه مذبوح علي الطريقة الاسلامية فهل يجوز اكله؟

الجواب: يتعامل مع تلك اللحوم على اساس الضوابط العامة فيحكم بحليتها في حالتين:

١- العلم او الاطمئنان بتذكيتها.
٢- قيام أمارة على التذكية كما لواشترى من بائع مسلم مع احتمال انه احرز تذكيته الشرعية دون ما اذا لم يحتمل ذلك.
وكذا الحكم فيما لوكان احد الوسطاء – في ايصال اللحوم من مصدرها- مسلما.
ولا اثر للكتابة عليه .

السؤال: هل يجوز بيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان اسلامية مكتوب عليه جملة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟

الجواب: يجوز لك اكله وبيعه وشراؤه ما لم تعلم عدم تذكيته سواء اكتبت عليه الجملة المذكورة أم لا .‏

السؤال: هل يجوز أكل وبيع وشراء الدجاج المستورد من بلدان غير اسلامية مكتوب عليه عبارة « مذبوح على الطريقة الاِسلامية »؟

الجواب: لا يجوز لك اكله، اذا لم تطمئن بانّه مذبوح على الطريقة الاِسلامية حقاً ، لا ادّعاءً .‏

السؤال: اريد ان اشتري مطعم في امريكا وان ابيع فيه اللحم الغير مذكي لمستحليه وارسلت اليكم وكان الجواب بعدم الجواز فهل استطيع ان اعتبر المال الذي اقبضه من باب رفع اليد او حق الاختصاص لتحليل العملية؟

الجواب: يصح ذلك اذا كان الطرف الاخر يجري المعاملة علي هذا الوجه نفسه، واما اذا قصد الشراء فلا يتطابق قصد المتعاقدين، نعم يجوز التصرف في المال المأخوذ من غير المسلم برضاه.

لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

    الإسم بالكامل (*)

    العنوان البريدى (*)

    بخصوص

    السؤال

    اترك تعليق