السؤال: ما هو تعريف البيع بالمعاطاة؟

الجواب: بأن ينشىء البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري، وينشىء المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع.

السؤال: هل يجري بالمعاطاة في غير البيع والايقاعات ؟

الجواب: الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ، والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا .

السؤال: هل في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة معينة ، أم شرط فعل ، أم غيرهما

الجواب: إشكال ، وإن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو أعطى كل منهما ماله إلى الآخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي : جعلت لي الخيار إلى سنة ـ مثلا ـ وقبل الآخر صح شرط الخيار ، وكان البيع خياريا ، وكذا إذا ذكر الشرط في المقاولة ووقع التعاطي مبنيا عليه .

السؤال: هل تجري المعاطاة في الاجارة كما في البيع ؟

الجواب: تجري المعاطاة في الإجارة ـ كما تجري في البيع ـ فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة .

السؤال: ما هو المراد من بيع العرية الوارد في بيع الثمار؟

الجواب: لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل أن تكون تمراً بخرصها تمراً .

لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

    الإسم بالكامل (*)

    العنوان البريدى (*)

    بخصوص

    السؤال

    اترك تعليق