Middle Eastern Culture Men sit together.

السؤال: هل يجوز للصائم وضع قطرة الانف ؟

الجواب: يجوز اذا وثقت بأنه لا ينزل الجوف.

السؤال: نرجو بيان حكم صيام شهر رمضان للذين يسكنون في المناطق الشمالية للكرة الأرضية في الحالات التالية: ١ ـ اذا لم يكن لهم ليل ونهار في كل اربع وعشرين ساعة كأن يكون شهر رمضان كله عندهم نهاراً أو ليلاً ؟ ٢ ـ إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ولكن لا يتحقق لهم الفجر الذي يسبق طلوع الشمس ويجب الصيام بدءاً منه، أي أنه إذا غاب قرص الشمس لم يختف الضوء تماماً بل يستمر إلى أن يطلع قرص الشمس مرة أخرى ؟ ٣ ـ إذا كان لهم ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ويتحقق الفجر أيضاً ولكن النهار عندهم طويل جداً كعشرين ساعة مما يصعب فيه الصوم ؟

الجواب: ١ ـ لا يمكن الصيام في مثل هذا المكان ولابد من الانتقال الى مكان آخر يمكن فيه الصوم إما في شهر رمضان لأداء صيامه أو بعده للاتيان به قضاءً.
٢ ـ ان كان الضوء ينحسر شيئاً فشيئاً بعد غياب قرص الشمس ثم يبدأ بالازدياد مرة أخرى ـ ولو بعد ساعتين او ثلاث ـ كان بدء ازدياده اول وقت الصيام، وأما لو فرض انه لا يختلف مستوى الضوء من حين غروب الشمس الى حين طلوعها مرة اخرى فالأحوط لزوماً الصيام مابين الطلوع والغروب برجاء المطلوبية ثم القضاء بعد ذلك، ويمكن للمكلف التخلص من هذا الاحتياط بالانتقال الى بلد آخر يتحقق فيه الفجر فيؤدي صيام الشهر الفضيل او يسافر فيه ثم يقضي صيامه.
٣ ـ مَن يتمكن من الصيام من طلوع الفجر الى اول الليل ولا يقع جراء ذلك في مشقة شديدة لا تتحمل عادة يلزمه ذلك وله ان يسافر ليسقط عنه التكليف باداء الصوم فيجب عليه قضاؤه. وأما اذا لم يكن يتيسر له الصيام فإما ان يسافر او ينوي الصوم عند طلوع الفجر ويمسك فاذا اضطر الى الأكل او الشرب جاز له ذلك ـ والاحوط ان يقتصر على المقدار اللازم منهما ـ ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر ولا كفارة عليه.

السؤال: إضطررت في شهر رمضان الذهاب إلى الطبيب وقد وضع في أنفي دواء وبعد فترة أحسست بطعم الدواء في البلعوم ، فهل يجب عليّ قضاء صوم هذا اليوم ؟

الجواب: لايجب وان تعدي شيء من ذلك الي الحلق من غير قصد ولاعلم بانه يتعدي قهراً.

السؤال: اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان علي خطا وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه ؟

الجواب: لا يجتزئ به علي الاحوط لزوماً ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .

السؤال: اذا صام المكلف معتقداً بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئا فهل يحكم بصحة صومه ؟

الجواب: نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لا يشرع في حقه الصيام فصام قربة الي الله تعالي ، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقّه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة .

السؤال: ما هو حكم صلاة وصيام المريض الداخل في غيبوبة؟

الجواب: اذا كان مغمي عليه في تمام وقت الصلاة لم يجب عليه قضاؤها الا اذا كان الاغماء بفعله فانه يلزمه القضاء عندئذٍ علي الاحوط وكذلك لايجب قضاء ما يفوت من الصيام بسبب الاغماء.

السؤال: اذا صام المكلف معتقداً بتضرره منه ثم تبين انه كان مخطئا فهل يحكم بصحة صومه ؟

الجواب: نعم اذا توفر لديه قصد القربة كما اذا كان جاهلاً بان المريض ممن لا يشرع في حقه الصيام فصام قربة الي الله تعالي ، وأما من يقطع بعدم مشروعية الصوم في حقّه فلا يمكنه ان ينوي التقرب بصيامه فيبطل من هذه الجهة .

السؤال: اذا صام المكلف باعتقاد عدم تضرره به صحياً ثم اتضح له بعد اكمال الصيام انه كان علي خطا وانه تضرر من جرائه فهل يجتزئ بصيامه ؟

الجواب: لا يجتزئ به علي الاحوط لزوماً ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .

السؤال: عندما بلغت سن التكليف كنت مريضة بمرض يتعذر به الصوم بسبب العلاج وبقيت لسنين أربعة على هذا العلاج وبدون صيام وانا الآن ما زلت مريضة ولكني استطيع تحمل المرض أثناء الصيام فما هو حكم ما سبق من الاشهر التي لم اصمها في رمضان وهل يجب علي الكفارة فقط ام القضاء ايضاً وما هو حكم صيامي الآن؟

الجواب: اذا استمر المرض الى شهر رمضان القادم سقط القضاء وتتصدق عن كل يوم بمقدار ٧٥٠ غراماً من الطعام كالحنطة والخبز واذا كان الصوم يضرك فعلاً فعليك الافطار والفدية أيضاً اذا استمر مرضك الى شهر رمضان الآتي

السؤال: اذا صام شخص ثم افطر لمرضه ثم دفع الكفارة فهل عليه القضاء اذا وجد نفسه قادراً يوماً ما؟

الجواب: اذا أستمر مرضه الى شهر رمضان التالي سقط عنه القضاء ووجبت عليه الفدية وأن لم يستمر مرضه أوجب عليه القضاء فقط فأن لم يقض حتى مضت السنة وجبت الفدية ويكفي فيها اطعام مسكيناً واحد ٧٥٠ غراماً حنطة عن كل يوم.

السؤال: هل يجوز الافطار في شهر رمضان اذا حدثت لي نوبة لهبوط السكر مع العلم ان النوبة قد تسبب اغماء او مضاعفات اخرى بسبب اخذ الانسلين. فما يجب علي فعله اذا حدثت لي النوبة في نهار رمضان. وما حكم اخذ الانسلين في النهار؟

الجواب: يجوز لك الافطار في هذه الحالة وأخذ الانسلين لا يكون مفطراً.

السؤال: لدي سؤال حول إستخدام جهاز (السونار) في نهار شهر رمضان هل هو مفطر أم لا؟

الجواب: لا يوجب بطلان الصوم ما لم يكن ملطخاً بمواد طبية تسهل عملية الادخال او لغير ذلك فيبطل الصوم من هذه الجهة.

السؤال: هل يجوز للمراة الحامل الصيام في شهر رمضان؟

الجواب: الحامل المقرب (في شهري الثامن او التاسع) إذا خافت الضرر على نفسها ، أوعلى جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غراما) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً .
واما الحامل غير المقرب (من الشهر الاول الي نهاية الشهر السابع) فإن كان الصوم يضر بها او بجنينها او كان موجباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة فيجوز لها الافطار ويجب القضاء ولا تجب عليها الكفارة .

السؤال: المرأة التي لن تستطيع صوم شهر رمضان بسبب مرض السكري ماذا يجب عليها ؟

الجواب: إذا استمر بها المرض حتى شهر رمضان القادم كفاها أن تفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراماً حنطة ولا يجب القضاء .

السؤال: ما حكم المرآة الحامل التي لم تصم شهر رمضان بسبب ضعف البدن ونصيحة الطبيب بعدم الصوم علماً انها كانت في الشهر الرابع ولم تصم لحد الآن ، وما هوالحكم ان جاء شهر رمضان الآتي ولم تصم حيث انها ستكون مرضع خلال الشهر القادم؟

الجواب: يجب عليها القضاء اذا تمكنّت وكذا يجب عليها الكفارة باعطاء ٧٥٠ غراماً من الحنطة اوالخبز ونحوهما للفقير عن كل يوم .

السؤال: هل يجوز للحامل أو المرضع التي يضر الصوم بها وبحملها أن تخرج الفدية فوراً قبل شهر رمضان؟

الجواب: لا يجزي اخراجها إلا بعد استمرار الحمل وبعد اليوم الذي افطرت فيه.

السؤال: ١ ـ بالنسبة للمرأة الحامل اذا كان جنينها يتضرر بالصوم ، فما حكمها ؟ ٢ ـ وكذا بالنسبة للمرأة المرضعة اذا كان الصيام يسبب قلة في حليبها فيتضرر بذلك الرضيع فما الحكم ؟

الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً .
والمرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّا لم يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولي ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز .

السؤال: هل يجوز صيام المرأة الحامل وهي في الشهور الاخيرة من الحمل ؟ علماً أنها لا تعاني من ضعف في حال صيامها ؟

الجواب: لا مانع منه إذا لم تشعر بضرر بليغ أو خطر على نفسها أو جنينها ولم يحذرها الاطباء من ذلك .

السؤال: امرأة حامل في الشهر السابع وعلماً أنها تراجع الطبيب وعندها مواعيد للتحليل في يوم ٢١ من شهر رمضان وأعطاها الطبيب دواء قبل التحليل، هل أنها تفطر؟

الجواب: يجب تغيير الموعد وان كان صعباً فان لم يتيسر وكان التحليل ضرورياً افطرت وقضت . وبامكانها ان تسافر وتفطر فلا يجب تغيير الموعد حينئذ .

السؤال: انا حامل بالشهر السادس ومريضة واتناول عدة ادوية وقد يمنعني هذا من صوم شهر رمضان: ١ـ فهل يجب علي الكفارة وقضاء الشهر معها؟ ام يكفي استخراج كل يوم كفارة فقط؟ علماً اني لا استطيع قضاءه بعد الشهر كذلك للحالة الصحية الحرجة؟ ٢ـ هل يمكن استخراج الكفارة قبل الشهر كاملة ام لابد من كل يوم؟ ٣ـ في حالة اصبح لدي قدرة صوم بعض الايام من الشهر وافطر بعضها هل يجب علي الكفارة لهذا اليوم الذي فطرت فيه ام فقط القضاء؟

الجواب: ١ـ اذا كان الصوم يضر بك جاز الافطار فان استمر المرض طول السنة لم يجب القضاء و عليك الفدية تدفعين عن كل يوم لفقير واحد ٧٥٠ غرام من طحين او تمر او نحوهما واما اذا تمكنت من القضاء فلا كفارة.
٢ـ الفدية تدفع بعد مرورالعام ووصول شهر رمضان في السنة الاتية.
٣ـ يجب القضاء فقط.

السؤال: اني وضعت في ٢٣ شعبان وصمت شهررمضان كله فهل الصيام صحيح مع العلم اني اكون طاهرة قبل صلاة الفجر ام علي اصوم شهر مرة اخرى ؟

الجواب: تحتسبين مقدار عادتك في الحيض منذ الولادة حيضا ً و الباقي استحاضة فلو كانت عادتك في الحيض سبعة أيام فحتى اليوم الأول من الشهر المبارك كنت نفساء و بعده يكون صومك صحيحا ً و ان استمر نزول الدم عليك ، نعم بعد مضي عشرة ايام على صيامك اي يوم الثاني عشر من شهر رمضان فما بعده اذا صادف يوم عادتك في الحيض و كان الدم مستمرا بنزوله فعليك ترك الصوم للحيض و على اي حال ففي الأيام التي كان عليك ان تتركي العبادة حسب التفصيل الذي ذكرناه عليك قضاء الصوم فيها.

السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل ان تفطر في شهر رمضان وتقضي ذلك بعد الولادة بداعي الخوف ؟

الجواب: نعم يجوز اذا احتمل الضرر ولكن اذا كانت في اواخر الحمل فعليها الفدية مضافا الى القضاء .

السؤال: أنا امرأة حامل ونصحتني الدكتورة بعدم الصيام هل الافطار حرام علي؟ وهل تجب علي الكفارة؟

الجواب: اذا كان الصوم يضرّ بحملك او بك فيجوز الافطار والقضاء مع دفع الفدية في الحامل المقرب.

السؤال: هل يجب على المرضعة صيام شهر رمضان باكمله واذا لم تستطيع فما هو الحكم الشرعي عليها ؟

الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها ، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً ، ويكفي في الكفارة اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز اوالمعكرونة ايضاً.
ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها (بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وان كان هو الضرر الذي يلحق الطفل من الرضعة الصناعية حتى بمثل امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك) وإلا لا يجوز لها الافطار .

السؤال: زوجتي مرضع لطفل عمره شهرين وهي صائمة فهل يجب عليها الافطار؟

الجواب: اذا خافت الضررعلى جنينها أو على نفسهما جازالافطار وتفدي عن كل يوم ٧٥٠ غراما حنطة اوخبز وتقضيه بعد ذلك والاحوط الاقتصارعلى ما اذا انحصر الارضاع بها .

السؤال: في باب الصوم ، مسألة رقم ١٠٤٢ الاحوط لزوما الاقتصار في صورة انحصار الارضاع بها بأن لم يكن هناك طريق اخر لارضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع ، فهل هذا التبعيض ينحصر الى مرضعة اخرى ام يتعداه الى استعمال الحليب الاصطناعي ؟

الجواب: يشمل الرضاع الصناعي .

السؤال: ماهو حكم صوم المرضع ؟

الجواب: المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر علي نفسها ، أو علي الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم بأحدهما ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد من الطعام، ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك علي ما إذا انحصر الإرضاع بها ، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلّاّ لم يجز لها الافطار .
ويكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً من الطعام، والأولي ان يكون من الحنطة ، اودقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتي الخبز .

السؤال: هل يجوز للمرأة إن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها مع موجود بديل (معاون) للارضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال؟

الجواب: لا يجوز علي الاحوط.

السؤال: هل يجوز للمرضعة الافطار ان كانت ترضع ولدها او كان لغيرها ؟

الجواب: لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعي، وإلا لم يجز لها الإفطار.

السؤال: هل يجوز أن أنذر الصوم وأنا مسافر (فأقول لله عليّ أن أصوم غداً) ولست ناوياً للإقامة؟ وهل يجوز لو كان في الطريق؟

الجواب: يجوز ذلك.

السؤال: هل يجوز أن أنذر الصوم في السفر وعليّ يوم قضاء من شهر رمضان؟

الجواب: فيه اشكال الا فيما كان المنذور صوم غير معين او معين يمكن اتيان القضاء قبله وقد أتي به فعلاً.

السؤال: المسافر الذي تكليفه القصر لو نذر الصوم في اخر يوم من شعبان فتبين له اثناء النهار او بعده بأن ذلك اليوم من شهر رمضان فما حكمه؟

الجواب: يفطر.

السؤال: هل يجوز أن أنذر نذراً بالصيام علماً بأنني لم أستكمل صيام القضاء بعد ؟

الجواب: يجوز ولكن يجب الاتيان به بعد القضاء وإذا نذرت يوماً معيناً فلا يصح إلا إذا امكن الاتيان بالقضاء قبله .

السؤال: هل يجوز للمكلف ان ينذر أن يصوم شهر رمضان أو أي صوم واجب آخر في السفر ؟ وهل يصح منه ذلك الصيام ؟

الجواب: لا يصح بالنسبة لشهر رمضان ويجوز ان ينذر ان يصوم يوماً معيناً في السفر أو ينذر ان يصومه وان كان في السفر بحيث يصرح بالتقييد فيصح منه الصوم حينئذٍ .

السؤال: شخص يقلد السيد الخوئي (رحمه الله) وقد نذر أن يصوم شهري رجب وشعبان غير معينين من سنة معينة فصام اليوم الأول من رجب ولكن لم يكن متأكداً من ثبوت الشهر ولكنه صام اليوم الأول بنية رجب ثم تبين أنه من رجب فهل يحسب من رجب وهل يؤثر على باقي الشهر وعلى النذر وقد صام الأيام الأخرى بنية النذر فهل يؤثر على النية باعتباره لم يكن متأكداً من ثبوت اليوم الأول على أن الشهر لا يحسب له علماً بأنه يشك بصحة الصوم لعدم ثبوت اليوم الأول لكنه نوى الأيام الأخرى أنها من النذر ؟ وما الحكم لو لم يكن متيقناً من ثبوت الشهر بل ظاناً ؟

الجواب: صومه صحيح ولا شيء عليه .

السؤال: نذرت قبل عدة سنوات نذر صيام وتحقق لي المطلب في نفس السنة التي نذرت فيها ولم اوفي بالنذر لحد الان طيلة هذه السنوات فما حكم ذلك وهل يجوز ان اوفي نذري بالصيام بالكفارة؟

الجواب: اذا لم تحددي وقتا خاصاً للصوم فعليك ان تصومي بمقدار ما نذرت.

السؤال: من نذر صوماً وشرع فيه ثم أخل بنيته (نوى قطعه) ولكنه ندم وعاد الى نيته ولم يتناول المفطر فماذا يلزمه؟

الجواب: اذا كان النذر معيناً بطل الصوم على الاحوط والا فلا يقدح فيه اذا رجع الى نيته قبل الزوال .

السؤال: شخص نذر ان يصوم اثناء سفره صوماً مندوباً هل يصح منه ذلك الصوم؟

الجواب: يصح.

السؤال: أنا مسافر في شهر رمضان هل يجوز لي أن أصوم صوم النذر في السفر ؟

الجواب: لايجوز.

السؤال: ما حكم الصيام يوم العاشر من محرم؟

الجواب: الامساك الي العصر ثم الافطار بشربة ماء اولي.

السؤال: ما حكم الصيام في يوم عاشوراء؟

الجواب: لا يحرم صومه و لكن الافضل الإمساك فيه حزناً إلى ما بعد صلاة العصر و الافطار آنذاك بشربة من الماء.

السؤال: ما حكم من افطر ١٢ سنة في بداية واجباته عن جهل او منع الأهل بحجة الدراسة والامتحانات ويتوقعون عدم قابليتها على إتمام للصيام مع الدراسة وبعد ذلك قام بالالتزام الجيد ( إن شاء الله ) به ؟ أما الآن فلا تقدر على الصيام بصورة مستمرة بسبب احياناً يحدث صداع يشبه الشقيقه فما الحكم ؟

الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان يقدر على القضاء تدريجاً ولو متفرقاً اما إذا كان غير قادرٍ على ذلك ويائساً من القدرة عليه في المستقبل فيوصي بذلك . وأما الكفارة فلا تجب بالنسبة إلى فترة الجهل إذا كان واثقاً من غير تردّد بعدم وجوب الصيام عليه ولكن تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له إلاّ إذا اعتقد ان منع أهله يسوّغ ترك الصيام شرعاً او كان مكرهاً على ذلك .

السؤال: ان زوجتي مطلوبة صيام من رمضان الفائت وبقي عليها يوم واحد وأدركها رمضان هذه السنة فهل تصوم يوم واحد أم ماذا ؟

الجواب: عليها الفدية ايضا ً ويكفي فيها اطعام مسكين واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبز.

الجواب: عليها الفدية ايضا ً ويكفي فيها اطعام مسكين واحد ٧٥٠ غرام حنطة او خبز.

السؤال: ما حكم من افطر بعد الزوال بالنسبة لقضاء شهر رمضان اذا كان القضاء عن غيره باجرة او تطوعاً؟ هل تجب عليه الكفارة؟ ثم ما هو حكمه اذا نسي القضاء وافطر متصوراً انه صائم استحباباً؟

الجواب: يجوز الافطار في قضاء اشهر رمضان عن الغير حتي بعد الزوال ولا كفارة في ذلك.

السؤال: ما حكم افطار البنت المكلفة في اول سنينها مع العلم انها جاهلة بان تلزمها كفارة وهل تجب عليها القضاء والكفارة او القضاء فقط؟

الجواب: الجهل بثبوت الكفارة لا يقتضي سقوطها، نعم اذا كانت واثقة من عدم وجوب الصوم عليها لصغر سنها فلا كفارة عليها بل تقضي فقط.

السؤال: ما حكم الصلاة والصيام الفائتة علي المكلف سواء ذكر او انثي في سنوات البلوغ اي بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بالاحكام بان كان عليه القضاء فكيف يقضي ما لم يعلم عدد ما فاته من صيام وصلاة وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟

الجواب: يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكافرة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه.

السؤال: لو اقسم صوم الدهر إذا فعل كذا فماذا يجب عليه وهل يتحقق الحنث بترك الصوم يوماً ؟

الجواب: تنعقد يمينه على تقدير تحقق المعلق عليه فيما إذا لم يكن قصده الصيام حتى في الايام التي لا يصح فيها الصيام كالعيدين وايام الحيض والمرض والا فلا تنعقد ويتحقق حنثه بترك الصوم ولو في يوم واحد إذا كان الصادر منه التزام واحد بصيام مجموع الأيام.

لإدلاء سؤال جديد بخصوص هذا الموضوع املاء الاستمارة

    الإسم بالكامل (*)

    العنوان البريدى (*)

    بخصوص

    السؤال

    اترك تعليق