الحرمين الشريفين

    0
    5566

    السؤال: هل يجوز إقامة الجماعة في فنادق مكة والمدينة علماً بأن جماعة المسلمين تقام في المسجدين؟

    الجواب: لا مانع منه أن لم يكن على خلاف التقية.

    السؤال: ما هو رأي سماحتكم في الصلاة جماعة في الحرم المكي الشريف مع الامام؟

    الجواب: يجوز و يقرأ لنفسه و لو إخفاتاً.

    السؤال: ايهما افضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادي او الصلاة في المنزل جماعة؟

    الجواب: الصلاة في المسجدين افضل .

    السؤال: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة ابتدائي أو استمراري ؟

    الجواب: استمراري .

    السؤال: هل يجوز الوضوء بالمياه المبردة المخصصة للشرب في الحرمين الشريفين؟

    الجواب: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها .

    السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة ؟

    الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسر أن يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية – وإن كانت مداراتية – جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وإن تيسر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه .

    السؤال: ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي هل يشمل الامتدادات الجديدة للمسجدين ؟

    الجواب: نعم إذا عدّت توسعة للمسجدين لا إضافة مسجد أو مرفق إليهما .

    السؤال: هل التخيير بين القصر والتمام للمسافر يختص بالمناطق القديمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أم يشمل الامتدادات الجديدة أيضاً ؟

    الجواب: يشمل الامتدادات الحديثة أيضاً .

    السؤال: هل يصح ما يقال من أنه لا تجوز الصلاة في حجر إسماعيل ؟

    الجواب: لا أساس له .

    السؤال: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة ؟

    الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي .

    السؤال: ما هي آداب الدخول الي مكة المكرمة ؟

    الجواب: يستحب المقام بمنى أيام التشريق ، وعدم الخروج منها ولو كان الخروج للطواف المندوب .‏
    ويستحب التكبير فيها بعد خمس عشرة صلاة : أولها ظهر يوم النحر ، وبعد عشر صلوات في سائر الأمصار ، والأولى في كيفية التكبير أن يقول :
    ‏« الله أكبر، الله أكبر ،لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله ألحمد ، الله أكبر على ما هدانا ،الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ،والحمدُ لله على ما أبلانا »‏ .
    ويستحب أن يصلي ‌فرائضه ونوافله في‌ مسجد الخيف ،روى أبو‌حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :‏ من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبح الله فيه مائة تسبيحة كتب له كأجر عتق رقبة ، ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد الله فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عز وجل .

    السؤال: هل أن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟

    الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .

    السؤال: هل يجوز السجود على البلاط المستعمل في أرضية المسجد الحرام علماً أنه يتميز بطرده للحرارة فلا يتأثر بأشعة الشمس ويقال أنه حجر صناعي وليس طبيعياً ؟

    الجواب: كونه صناعياً لا يمنع من جواز السجود عليه إذا كانت المواد المستعملة في صناعته مما يصح السجود عليها أو كان الخليط من غيرها مستهلكاً عرفاً ، هذا في غير حال التقية وإما في حال التقية فيجوز السجود عليه وإن كان مصنوعاً مما لا يصح السجود عليه .

    السؤال: ما هي محرمات الحرم؟

    الجواب: الاول: صيد البر
    صيد البر، كما تقدم في المسألة ١٩٩ من رسالة المناسك .
    الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر
    قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
    (١) الإذخر، وهو نبت معروف.
    (٢) النخل وشجر الفاكهة.
    (٣) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
    (٤) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
    الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
    كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
    الثالث: إقامة الحد
    إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
    الرابع: أخذ لقطة الحرم
    أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.

    السؤال: هل تصح الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة المشرفة ؟

    الجواب: تشكل صلاة من كان متقدماً في موقفه على الإمام ولكن يجوز للمؤمنين الاشتراك في الجماعات المستديرة التي تقام في العصر الحاضر في المسجد الحرام مع مراعاة الشروط المعتبرة في الصلاة خلف غير الإمامي .

    السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام أيجوز أن يحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أن المسعى خارج من المسجد ؟

    الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لابد أن يكون عن حاجة لابد منها كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيام الاعتكاف حرجياً عليه وشاقاً .

    السؤال: هل يجوز الصلاة فوق الكعبة المكرمة؟

    الجواب: الاحوط وجوباً ترك الفريضة وتجوز النافلة.

    السؤال: هل يجوز الدخول الى مكة المكرمة على سبيل السياحة من دون احرام؟

    الجواب: لا يجوز دخول مكه ولا دخول الحرم المكي الا محرما لاي غرض كان ويستثني من ذلك بعض الحالات وهي مذكورة في رسالة المناسك.

    السؤال: جرت السيرة في صلوات الجماعة التي تقام في مكة المكرمة والمدينة المنورة أن يقنت الإمام بعد الركعة الثانية في الصبح وبعد الثالثة في المغرب ويؤمن المأمومون على كل فقرة من فقرات الدعاء الذي يقرأه في قنوته فهل يجوز للمؤمنين المشاركين في هذه الجماعات التأمين مع سائر المأمومين ؟

    الجواب: التأمين المبطل للصلاة إنما هو ما يؤتى به بعد الفراغ من قراءة الحمد ـ على التفصيل المذكور في الرسالة ـ وأما ما يؤتى به في سائر مواضع الصلاة فلا بأس به إذا قصد به الدعاء نعم إذا أمن المأموم تبعاً لغيره جهلاً منه بمعناه كان من المبطل لصلاته .

    السؤال: ما حكم الصلاة الفريضة أو النافلة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للإشكال ، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً للمكان الخالي من السجاد لأداء الصلاة وإن كان ملفتاً لأنظارهم ؟

    الجواب: إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه على خلاف المداراة معهم والتآلف بين المسلمين وكذلك الانتقال لأداء الصلاة إلى الموضع الخالي من السجاد تجوز الصلاة مع السجود على السجاد سواء في الفريضة والنافلة .

    السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد والروضة الشريفة المباركة في المدينة المنورة إذا لم يتوفر لدينا ما يصح السجود عليه ، وهل يختلف الحكم إذا كانت الصلاة نافلة ؟

    الجواب: إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسر أن يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ وإن كانت مداراتية ـ جاز السجود على الفراش ولا يجب الانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وإن كان خارج الروضة الشريفة نعم لا بأس بالاتيان بالصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وأن تيسر الإتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه .

    السؤال: أيهما أكثر ثواباً الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد مضي وقت الفضيلة أو الصلاة في وقت الفضيلة في خارج المسجدين الشريفين ؟

    الجواب: لم يثبت أولوية أداء الصلاة فيهما في خارج وقت الفضيلة من أدائها في وقت الفضيلة في غيرهما من الأماكن بل لا يبعد العكس .

    السؤال: لو دار الأمر بين أداء الفريضة في أول وقتها ولكن في غير مسجد النبي(ص) وبين أدائها في المسجد ولكن بعد فوات وقت الفضيلة فما هو المقدم ؟

    الجواب: الصلاة في وقت الفضيلة أفضل ، وأما أفضلية الصلاة في أول وقت الفضيلة من الصلاة في المسجد النبوي بعد مضي أول الوقت ولكن مع بقاء وقت الفضيلة فغير معلومة .

    السؤال: أيهما أفضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فرادى أو الصلاة في المنزل جماعة ؟

    الجواب: الصلاة في المسجدين أفضل .

    السؤال: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة لمسجد النبي(ص) هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الأصلي ؟ الجواب: لا تبعد أفضلية الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد الرسول الله (ص) كما أن الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة عليهما السلام .

    الجواب: لا تبعد أفضلية الصلاة في المسجد الأصلي الذي كان على عهد الرسول الله (ص) كما أن الصلاة في بعض مواضعه أفضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقاً كبيت علي وفاطمة عليهما السلام .

    السؤال: هل التخيير بين القصر والإتمام في مكة والمدينة أو المسجدين فيهما ابتدائي أو استمراري ؟

    الجواب: استمراري .

    السؤال: التخيير بين القصر والتمام للمسافر هل يختص بالمدينة القديمة أم يشمل الأحياء المستحدثة فيها ، وعلى تقدير الاختصاص فلو أختلف أهل المنطقة في تحديد حدود المدينة القديمة سعة وضيقاً فما هو الواجب ؟

    الجواب: يعم الأحياء المستحدثة أيضاً ، وعلى القول بالاختصاص يقتصر في التمام على القدر المتيقن .

    السؤال: إذا قام الحاج في مكة المكرمة عشرة أيام وأراد الخروج إلى المشاعر فما حكم صلاته فيها علماً أنه لا يبلغ المسافة الشرعية ولو ملفقة وقد ترك أمتعته في مكة لغرض العود إليها وهل يختلف الحكم بين قصده الرجوع إلى مكة كمحل إقامته السابقة وبين قصده أن تكون محطة من محطات سفره بعد الانتهاء من المناسك ؟

    الجواب: حكمه التمام فيما هو المفروض من عدم قصد المسافة الشرعية ، ولو كان قصده العود إلى مكة من حيث كونها منزلاً من منازل سفره الجديد فحكمه القصر في الطريق والمقصد وكذلك في مكة عند العود إليها .

    السؤال: هل إن احتياطكم بعدم صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا محاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل يجري في المسجد الحرام أيضاً ؟

    الجواب: لا يجري في مكة المكرمة عند الزحام فيجوز فيها التقدم والتأخر على الأظهر .

    السؤال: في بعض النصوص ما يستفاد منه محبوبية الدعاء عند مقام جبرائيل للمرأة الحائض ، فما هو المقصود بالحائض وهل هذا استثناء من عموم الحكم بحرمة دخول الحائض في المسجد النبوي الشريف ؟

    الجواب: المستفاد من معتبرة عمر بن يزيد وكذلك صحيحة معاوية بن عمار أن مقام جبرئيل عليه السلام كان يقع في خارج المسجد ، فكان يجوز للحائض ـ أي ذات الدم ـ أن تقف فيه وتدعو لينقطع عنها الدم حتى يتسنى لها دخول المسجد .

    السؤال: ما يصنع بمنذورات الحرمين الشريفين وما هو مصرف ما نذر للكعبة المقدسة وضريح الرسول الأعظم والبقيع ؟

    الجواب: يصرف في الحجاج والزوار المحتاجين .

    السؤال: هل يصح السجود علي ما لا يصح السجود عليه في الروضة الشريفة في الصلاة الواجبة و المستحبة؟

    الجواب: لا يصح في الصلاة الواجبة ويجوز في المستحبة رجاءا.

    السؤال: ماهي اداب مكة المكرمة ؟

    الجواب: يستحب فيها أمور، منها :
    (١) الاكثارمن ذكرالله وقراءة القرآن.
    (٢) ختم القرآن فيها.
    (٣) الشرب من ماء زمزم ، ثم يقول:
    (اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ). ثم يقول:(بسم الله وبالله والشكرلله).
    (٤) الاكثارمن النظر الى الكعبة.
    (٥) الطواف حول الكعبة عشرمرات: ثلاثة في أول الليل ، وثلاثة في آخره ، وطوافان بعد الفجر، وطوافان بعد الظهر.
    (٦) أن يطوف أيام اقامته في مكة ثلاثمائة وستين طوافا ، فان لم يتمكن فاثنين وخمسين طوافا فان لم يتمكن أتى بما قدرعليه.
    (٧) دخول الكعبة للصرورة ، ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله ، وأن يقول عند دخوله ( اللهم انك قلت: ومن دخله كان آمنا ، فآمني من عذاب النار). ثم يصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الاولى سورة حم السجدة ، وفي الثانية بعد الفاتحة خمسا وخمسين آية.
    (٨) أن يصلي في كل زاوية من زوايا البيت ، وبعد الصلاة يقول: (اللهم من تهيأ أو أعد أو استعد لوفادة الى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله ، فاليك ياسيدي تهيئتي وتعبئتي واعدادي واستعدادي رجاء رفدك ، ونوافلك وجائزتك ، فلا تخيب اليوم رجائي ، يامن لايخيب عليه سائل ، ولاينقصه نائل ، فاني لم آتك اليوم ثقة بعمل صالح قدمته ، ولاشفاعة مخلوق رجوته ، ولكني أتيتك مقرا بالظلم والاساءة على نفسي ، فانه لا حجة لي ولاعذر، فأسألك يامن هو كذلك أن تصلي على محمد وآله وتعطيني مسألتي وتقيلني عثرتي وتقلبني برغبتي ، ولاتردني مجبوها ممنوعا ولاخائبا ، ياعظيم ياعظيم ياعظيم أرجوك للعظيم ، أسألك ياعظيم أن تغفرلي الذنب العظيم ، لااله الاأنت). ويستحب التكبير ثلاثا عند خروجه من الكعبة وأن يقول: (اللهم لاتجهد بلاءنا ، ربنا ولا تشمت بنا أعداءنا ، فانك أنت الضارالنافع). ثم ينزل ويستقبل الكعبة ، ويجعل الدرجات على جانبه الايسر، ويصلي ركعتين عند الدرجات.

    السؤال: اذا تنجس موضع من المسجد الحرام يقوم المسؤلون بازالة عين النجاسة عنه ثم مسحه بقطع من القماش المبللة بالماء وبعض المنضفات ومعلوم أن هذا لايكفي في تطهير المحل ، ثم أن الرطوبة المتخلفة فيه تسري الى سائر مواضع المسجد نتيجة لتنقلات الناس وعبورهم على المواضع المرطوبة وهذا مما يورث العلم العادي بتنجس معظم مواضع المسجد ، وفي هذه الحالة هل يجوز السجود على أرض المسجد الحرام اختيارا أم لا يجوز الا في حال التقية ، وما حكم الطائف اذا لاقى بدنه المطاف برطوبة مسرية هل يصح طوافه أم يلزمه اعادته ؟

    الجواب: حصول العلم بتنجس معظم المسجد – كما جاء في السؤال – نادر ، ولا ينبغي الاعتناء بالظن بالنجاسة فظلا عن احتمالها.

    السؤال: أداء الصلاة في التوسعة المستحدثة في مسجد النبي (ص) هل له من الفضل ما للصلاة في المسجد الاصلي؟

    الجواب: لا تبعد افضلية الصلاة في المسجد الاصلي الذي كان على عهد رسول الله (ص) كما ان الصلاة في بعض مواضعه افضل من الصلاة في الباقي كالروضة المطهرة وبعض ما أدخل فيه لاحقا كبيت علي وفاطمة (عليهما السلام).

    اترك تعليق